رئيس التحرير
عصام كامل

الشهر العقاري يطالب بضوابط الحبس الاحتياطي بجرائم تزوير المحررات

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

طالب اتحاد موثقي الشهر العقاري توفير الحماية التشريعية الكاملة لأعضاء الشهر العقاري والتوثيق أثناء أدائهم لعملهم القانوني في توثيق وتسجيل العقود من خلال تفعيل وترجمة ضمانات الحماية الدستورية الواردة بالمادة 199 من دستور مصر 2014 والتي نصت على " الأعضاء الفنيون بالشهر العقاري مستقلون في أداء عملهم، ويتمتعون بالضمانات والحماية اللازمة لتأدية أعمالهم، على النحو الذي ينظمه القانون."


وطالب أعضاء الشهر العقاري بالنص تشريعيا على عدم جواز القبض على موثقي الشهر العقاري أو مساءلتهم جنائيا بسبب عملهم الفني من أي جهة إلا بعد إذن المجلس الاعلى للشهر العقاري، وبعد إعداد مذكرة فنية وافية عن ملابسات ووقائع الواقعة ما دام مرتبطة ارتباطا وثيقا بمهنته وعمله الفني والوظيفي وخاصة في حالات الطعن بالتزوير على المحررات الموثقة والمشهرة.

كما طالبوا بالنص تشريعيا على عدم جواز إجراء تحقيق جنائي مع العضو الفني فيما يخص عمله الفني في توثيق وتسجيل العقود، إلا بمعرفة أحد رؤساء النيابة العامة وفي غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض عليه أو حبسه أو رفع الدعوى الجنائية إلا بأمر المحامي العام المختص بعد موافقة المجلس الأعلى ويجري تنفيذ الحبس والعقوبات المقيدة للحرية في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة لحبس السجناء أو المحبوسين الآخرين، بالإضافة إلى النص تشريعيا على عدم مسائلة العضو الفني تأديبيا عن عمله الفني إلا من خلال جهاز التفتيش الفني، ولا يصدر قرار مجازاته في جميع الأحوال، إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للشهر العقاري.

وأشاروا إلى أهمية النص تشريعيا على حماية عضو الشهر العقاري من التعدي عليه أو إهانته بالإشارة أو القول أو التهديد أثناء قيامه بعمله الفني أو بسببه.

وأكدوا على أهمية قصر تطبيق الحبس الاحتياطي في جرائم تزوير المحررات الرسمية على الموثق في أضيق الحدود الممكنة وعند الضرورة القصوى المسببة، لما له من آثار مدمرة، على حياته الاجتماعية والمالية والوظيفية، صعب تداركها وعلاجها، وتمس سمعته ومركزه الأدبي والاجتماعي والمالي، والتي غالبا ما تظهر براءة الموثق أثناء جلسات التحقيق أو المحاكمة، ومخاطبة النائب العام بمراعاة الاعتبارات الاجتماعية والوظيفية للموثقين بإعتبارهم جزء أصيل من منظومة العدالة المصرية، وذلك عند استعمال السلطة التقديرية والحصرية للنيابة العامة في الحبس الاحتياطي لقضايا تزوير المحررات الرسمية بما أنها من القضايا غير المخلة بالأمن العام، وتطبيق القاعدة القانونية الأصولية "المتهم بريء إلى أن تثبت إدانته بحكم نهائي"

وطالب الاتحاد بضرورة توافر أدلة كافية جازمة وقاطعة وواضحة ومكتملة تؤكد إدانة الموثق في جرائم تزوير المحررات الرسمية، لتبرر حبسه احتياطيا، بما في ذلك توافر جميع أركان الجريمة سواء الركن المادي أو المعنوي بجميع عناصرهما ولا تكفي مجرد الشبهات أو تحريات الشرطة أو ادعاء الشاكي، والتأكيد على إنتفاء مبررات الحبس الاحتياطي في حق الموثقين، حيث أنهم أعضاء فنيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق ولهم محل إقامة دائم وثابت ووظيفة حكومية معلومة، ولا يخشى منهم الهرب من التحقيقات أو الفرار من تنفيذ الحكم أو العبث في الأدلة، أو التأثير على أقوال الشهود، أو تهديد الشاكي أو الانتقام منه.
الجريدة الرسمية