رئيس التحرير
عصام كامل

«الإداري» يؤيد قرار المركزي بشطب قيد شركة صرافة لاتجارها في العملة

فيتو

أيدت محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، قرار البنك المركزى بإلغاء الترخيص لشركة ميدل ايست للصرافة وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى، وقضت برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة شركة الصرافة.


وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها بأن المادة (114) من قانون البنك المركزى تنص على أن "المحافظ البنك المركزى أن يرخص بالتعامل في النقد الأجنبى لشركات الصرافة والجهات المرخص لها بهذا التعامل طبقًا لأحكام هذا القانون، ويحدد مجلس إدارة البنك قواعد وإجراءات هذا التعامل".

وأضافت المحكمة أن محافظ البنك المركزى في حالة مخالفة أي من هذه الشركات أو الجهات للقواعد والإجراءات المشار إليها إيقاف الترخيص لمدة لا تجاوز سنة وفى حالة تكرار المخالفة يكون له الحق في إلغاء الترخيص وشطب القيد من السجل.

وتبين للمحكمة أنه سبق صدور قرارات محافظ البنك المركزى، بإيقاف الترخيص الصادر للشركة المدعية لمدد تتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر لما ثبت في حقها من خلال التفتيش عليها ومحاضر إثبات الحالة المعد في هذا الشأن، كما تم إنذارها أكثر من مرة بضرورة تواجد مدير تنفيذي معتمد بالشركة طوال فترة العمل والالتزام بالضوابط الرقابية لمكافحة عمليات غسل الأموال وكذا الالتزام بالقواعد والتعليمات المنظمة لعمل شركات الصرافة.

وثبت يقينًا أنه تم التفتيش عليها أكثر من مرة وجرد الشباك والخزينة تبين وجود أوراق مدون بها أسعار بعض العملات شراءً وبيعًا طبقًا لأسعار السوق غير الرسمية يومي يونيو 2016، ولم يتم إصدار إيصالات بها وكذلك عدم إدراجها بالسجلات المعتمدة، ووجود كشف مدون به أرصدة لمبالغ بالجنيه المصري وأسعار بعض العملات العربية والأجنبية بالسوق غير الرسمية وما يعادلها بالجنيه المصرى، الأمر الذي جعل محافظ البنك المركزى يصدر قرار بإلغاء الترخيص الصادر لها وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبى، وشطب قيدها من السجل المعد لذلك لتكرار الشركة مخالفة قواعد وإجراءات التعامل في النقد الأجنبى.

أقام الدعوى رئيس مجلس إدارة شركة ميدل ايست للصرافة، وذكر أن محافظ البنك المركزى سبق وأصدر قرارًا بإلغاء الترخيص الممنوح لشركة ميدل إيست للصرافة وفروعها بالتعامل في النقد الأجنبى وشطب قيدها من سجلات البنك المركزى المصرى وذلك لمخالفتها للقانون بوجود مبالغ زائدة عن رصيد التشغيل، وطالب بإلغاء القرار واصفًا إياه بالخطأ في تطبيق القانون، وإساءة استخدام السلطة.
الجريدة الرسمية