النواب يوافق نهائيا على قانون تفضيل المنتج المصري في عقود الحكومة
وافق مجلس النواب نهائيا في جلسته العامة اليوم، على تعديلات قانون رقم 5 لسنة 2015 في شأن "تفضيل المنتج المصري في العقود الحكومية".
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، وأكد المهندس أحمد سمير، رئيس لجنة الصناعة في كلمته بالجلسة على أهمية القانون، وهو ما يساعد على دعم المنتج المصري، وبالتالي دعم الصناعة المصرية، مؤكدا موافقته على القانون.
وأعلن النائب محمد السويدى، رئيس ائتلاف "دعم مصر"، موافقته على مشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، مؤكدا أن هذا القانون من أهم الإنجازات التي قام بها البرلمان، والتعديلات المقدمة تساعد الشركات المصرية بالكامل عند إسناد المشروعات.
وأشار إلى أنه سيمنح المنتج المحلى الفرصة العادلة للمنافسة في الإنشاءات والمشروعات القومية الكبرى، فضلًا عن أنه يحافظ على الصناعة المصرية، ويمثل نهضة وإعطاء الشباب الفرصة للمشاركة.
وقال النائب محمد المرشدي: إنه لابد من أن تكون الأفضلية للمنتج المحلي في الهيئات والمناقصات الحكومية، وتعديل قانون تفضيل المنتج المصري أمر مهم، والرئيس عبد الفتاح السيسي أكد في اجتماعه مع المجموعة الاقتصادية على أن الصناعة أهم أعمدة التنمية الاقتصادية.
وقال هشام رجب، مستشار وزير الصناعة: إن البرلمان وافق على عدد من التشريعات المهمة منها الإفلاس والاستثمار والشركات، مشيرا إلى أن قانون تفضيل المنتج المصري جاء بمبادرة من اتحاد الصناعات المصري منذ 2015، وفلسفته أنه لا يجوز لأية جهة حكومية شراء منتج من الخارج موجود في مصر له نفس الجودة، لأن هذا يعد دعما للمنتج الأجنبي، وهذا القانون موجود مثله في الولايات المتحدة.
وتضمنت التعديلات تعريف المنتج الصناعي بالمادة الأولى بإضافة منتجات تكنولوجيا المعلومات، حيث لم تكون موجودة بالقانون، كما أن القانون لا تطبق أحكامه على التعاقدات التي تبرمها الشركات التي تكون الحصة الحاكمة فيها لأكثر من شخص من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة المملوكة للدولة، كما تم إضافة نص بالسماح للوزير المختص بتفويض غيره في رئاسة لجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري.
كما تم تعديل مادة بإضافة صدور الشهادة الدالة على استيفاء نسبة المكون الصناعي المصري من اتحاد الصناعات أو هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
وتسري أحكام القانون على تعاقدات وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة لها موازنات خاصة، وحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية، وعقود إنشاء وتجهيز وتطوير مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة المدرجة بالخطة العامة للدولة، التي تبرمها الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتباريين، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وتلك التي يكون للدولة أو أي من الشركات المشار إليها حصة حاكمة فيها.
ويستثني القانون العقود التي تبرمها وزارتا الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، وهيئة المخابرات العامة وعقود الوزارات والهيئات التي تقتضي اعتبارات الأمن القومي سريتها في الحالات التي يصدر بها قرار من رئيس الوزراء، وكذلك عقود المشاركة مع القطاع الخاص، وعقود الاستشارات الخاصة لتنفيذ مشروعات البنية الأساسية طبقا لقانون 67 لسنة 2010.
ويلزم القانون الجهات الحكومية بألا تقل نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري في تعاقداتها عن 40% من سعر عقد المشروع، إلا ما يتم استثناؤه بمقتضى قرار من رئيس الوزراء، ويجوز لرئيس الوزراء، تخفيض أو رفع نسبة مساهمة المكون الصناعي المصري بنسبة لا تجاوز 10%.
ويتيح القانون للجهات الإدارية عدم الالتزام بشرط نسبة المكون المحلي في عدد من الحالات، وهي عدم مطابقة المنتجات الصناعية المستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري للمواصفات، وعدم توافرها بكميات كافية، وإذا كان سعرها أعلى من سواها بأكثر من 15% وإذا اقتضت المصلحة العامة ذلك بناء على قرار من رئيس مجلس الوزراء.
ويعفي القانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر من نصف التأمين الابتدائي ونصف التأمين النهائي، إذا كانت المنتجات الصناعية محل الشراء مستوفية لنسبة المكون الصناعي المصري، كنوع من تحفيز الصناعات الصغيرة على الإنتاج وبيع منتجاتها للشركات الحكومية.
ويلزم القانون كافة الجهات الإدارية التي ينطبق عليها القانون بالإعلان على موقع بوابة المشتريات الحكومية عن أسلوب تعاقداتها وأسبابها وشروطها ونتائج، وأسباب القرارات الخاصة بالترسية، والإلغاء واستبعاد العطاءات، وأسباب استبعاد المنتج المصري إذا وجدت، وقوائم أسماء الموردين والمقاولين والخبراء والاستشاريين المقيدين لدى هذه الجهات.
كما يلزم القانون الجهات التي تسري عليها أحكامه بموافاة لجنة تفضيل المنتج المصري بشروط ومواصفات الطرح أو العقود التي تسري عليها أحكام هذا القانون متى كانت قيمتها التقديرية تزيد على 10 ملايين جنيه، وذلك قبل اتخاذ إجراءات الإعلان عنها أو إسنادها بطريق الاتفاق المباشر بمدة لا تقل عن أسبوعين.
واعتبر القانون مخالفة البنود السابقة إخلالًا جسيما بواجبات الوظيفة يستوجب المساءلة التأديبية، ونص على معاقبة الموظف الذي يثبت تعمده مخالفة النسب المنصوص عليها.