رئيس التحرير
عصام كامل

النواب يحيل النزول بسن العمد لـ 30 عاما إلى مجلس الدولة

علي عبد العال رئيس
علي عبد العال رئيس مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة على عبد العال، على تقرير اللجنة المشتركة، من لجنتى الدفاع والأمن القومى، والشئون الدستورية والتشريعية، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، مع إحالته لمجلس الدولة لمراجعته.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، حيث تنص المادة الأولى بأن يستبدل بنصى البندين"5،4" من المادة 3 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد والمشايخ النصان الآتيان: المادة 3 بند 4 ألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن ثلاثين سنة ميلادية، بعد أن كانت 35 عاما وبند 5 بأن يكون العمدة حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، بعد أن كان مؤهلا دراسيا متوسطا، وبالنسبة للشيخ أن يجيد القراءة والكتابة.

ونصت المادة الثانية بأن يستبدل بنص المادة 31 من القانون رقم 58 لسنة 1978 بشأن العمد المادة 31، بأن يسرى هذا القانون على كافة محافظات جمهورية مصر العربية ويجوز لوزير الداخلية استثناء بعض المحافظات أو المناطق الحدودية لطبيعتها الخاصة من الخضوع لأحكام هذا القانون أو بعض منه بتنظيم خاص يصدر بقرار منه.
الجريدة الرسمية