رئيس التحرير
عصام كامل

برلمانى: كتائب إلكترونية وراء نشر الأكاذيب والشائعات

 محمد الغول، وكيل
محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب

قال محمد الغول، وكيل لجنة حقوق الإنسان، بمجلس النواب، إن هناك كتائب إلكترونية تقوم بنشر الأكاذيب والشائعات والفتن، مؤكدا على ضرورة تعظيم العقوبة على المخالفين.


جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تقرير لجنة الاتصالات عن قانون مكافحة جريمة تقنية المعلومات، برئاسة علي عبد العال

من جانبه، قال اللواء سعد الجمال الرئيس الشرفي لائتلاف دعم مصر، إننا نعيش منذ عقدين في ثورة المعلومات وكان يجب تأمين المعلومات الخاصة بالمؤسسات والمواطنين لأنها قضية أمن قومى، وبالتالى هذا القانون سوف يقوم بحماية أمن المعلومات، والأن نحن أمام وسائل التواصل الإجتماعي والتي تسمى بوسائل التخريب الاجتماعى وبالتالى أعلن موافقتي على مشروع قانون جرائم تقنية المعلومات.

وحدد مشروع القانون الجديد، الذي يتضمن 45 مادة، نطاق التطبيق ومجال التعاون الدولى لمكافحة جرائم تقنية المعلومات، وأنواع جرائم تقنية.

المعلومات والعقوبات في شأنها، مثل جرائم الاعتداء على سلامة شبكات وأنظمة تقنيات المعلومات، وتجاوز حدود الحق في الدخول لمواقع أو حسابات شخصية، والاعتداء على البريد الإلكترونى أو المواقع والحسابات الخاصة، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة.

ونظم مشروع القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، إذ منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع أو روابط أو محتوى، كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها، ما يُعدّ جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتُشكّل تهديدا للأمن القومى، أو تُعرّض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.

وتعرض جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة، مشفوعا بمذكرة برأيها، لتصدر المحكمة قرارها في الأمر مُسبّبا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حالّ أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليُخطر مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المُبلغة أن تعرض محضر تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز.

فإذا لم يُعرض المحضر في الموعد المحدد، يُعد الحجب كأن لم يكن، وللمتظلم الحق في تقديم تظلمه بعد انقضاء 7 أيام من تاريخ صدور الأمر، أو من تاريخ تنفيذه، وإذا رُفض له أن يتقدم بآخر كلما انقضت 3 أشهر من تاريخ الحكم بالرفض، وتفصل المحكمة في التظلم خلال مدة لا تُجاوز 7 أيام من تقديمها.

وبحسب نصوص مشروع القانون، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه أو إحدى العقوبتين، كل مقدم خدمة يمتنع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة الجنائية المختصة بحجب أحد المواقع أو الروابط أو المحتوى المُشار إليه، فإذا ترتب على الامتناع عن تنفيذ القرار الصادر من المحكمة وفاة شخص أو أكثر أو الإضرار بالأمن القومى، تكون العقوبة السجن المشدد وغرامة لا تقل عن ثلاثة ملايين جنيه ولا تجاوز عشرين مليون جنيه، وتقضى المحكمة فضلا عن ذلك بإلغاء ترخيص مزاولة المهنة.
الجريدة الرسمية