الملاحظات الكاملة لقسم التشريع على لائحة قانون التأمين الصحي
وضع قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، الملاحظات الكاملة على اللائحة التنفيذية لقانون التأمين الصحى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعتها بما يتفق مع المبادئ القانونية والأعراف الدستورية.
وأكد المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، أن المادة الأولى من اللائحة تضمنت في مستهل حكمها عبارة «دون الإخلال بحكم المادة الأولى من القانون رقم 2 لسنة 2018»، ولما كان الغرض من صدور اللائحة التنفيذية للقانون تنحصر في إتمام القانون، ووضع القواعد والتفاصيل اللازمة لتنفيذه مع الإبقاء على حدوده الأصلية بلا أدنى مساس ودون أن تنطوي على مخالفة أو تعديل أو إلغاء لأحكامه أو أن تضيف إليه أحكام تنأي به عن روح التشريع، فيجاوز بذلك مصدرها الاختصاص الدستوري المخول له، مفتئتا على الاختصاص المنوط بالسلطة التشريعية، وهو ما تؤكده المادة "170"من الدستور حيث نصت على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللوائح اللازمة لتنفيذ القانون بما ليس فيه تعطيل، أو تعديل، أو إعفاء من تنفيذها، لذا ارتأى القسم حذف هذه العبارة مع إعادة صياغة نص المادة على النحو الوارد بالمشروع.
وأضاف مهران، أن مادته الثانية تضمنت "أن يختص هذا النظام بحصر وقيد المواطنين وتجميع الموارد وإدارتها وتوفير الخدمات الصحية المتاحة طبقا لحزم الخدمات المقررة" ولذا ارتأى القسم استبدال عبارة "نظام التأمين الصحي الشامل" بعبارة هذا النظام الواردة بصدر هذه المادة، كما ارتأى إضافة عبارة" الخاضعين لأحكامه "بعد عبارة " وقيد المواطنين" ضبطا للنسق التشريعي.
وتابع أن المادة الثامنة هي التي حددت تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون نظام التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم "2"لسنة 2018، ولما كانت المادة الخامسة من قانون التأمين حددت ميعاد العمل به اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وقد نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية بتاريخ 11 /1 /2018 أى أن العمل به لن يبدأ إلا بتاريخ 12 /7/ 2018.
وأشار مهران أن المادة الأولى من مواد اللائحة في بندها الخامس تضمنت تعريفا لهيئة الاعتماد وهي الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية الننشأة بموجب المادة "26"من القانون، ارتأي القسم استبدال عبارة "هيئة الاعتماد والرقابة "بعبارة "هيئة الاعتماد" الواردة في هذا البند.
كما تضمنت مادته الرابعة في فقرتها الأولى على "يثبت حق المؤمن علية في السفر للعلاج خارج البلاد في الحالات القابلة للشفاء ويستحيل علاجها بواسطة الخدمات المقدمة داخل جمهورية مصر العربية ولما كان القانون رقم "2" لسنة 2018تضمن في البند التاسع من مادتة الثالثة نصت "على أن الخدمات التأمينة التي يقدمها نظام التأمين الصحي الشامل تشمل الحالات التي يستحيل علاجها داخل جمهورية مصر العربية ويتوافر له علاج بالخارج، ومن ثم أن كل ما اشترطة القانون في هذا الشأن أن يتوافر له علاج بالخارج ولذا ارتأي القسم حذف عبارة" القابلة للشفاء" الواردة بنص المادة الرابعة من مشروع اللائحة لكونها إضافة شرط لم يتطلبة القانون".
واختصت هذه المادة في فقرتها الأخيرة بتشكيل لجنة ثلاثية تكون مسئولة عن اتخاذ القرار بالموفقة على سفر المؤمن علية للخارج، وقد ثبت للقسم باستقراء نص الفقره 9من المادة 3من القانون رقم 2لسنة 2018ان الاختصاص بتشكيل هذه اللجنة معقود للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل وليس لهيئة الرعاية، لذا ارتأي القسم كلمة "الهيئة "بعبارة هيئة الرعاية الواردة في هذه المادة.
ولفت مهران أن المادة العاشرة في فقرتها الرابعة أن يصدر قرار بتشكيل تلك اللجنة من مجلس الإدارة،يتضمن أسماء المرشحين ووبياناتهم ومؤهلاتهم وخبراتهم السابقة،وان يكونوا من المختصين في أعمال اقتصاديات الصحة وحسابات التكاليف والحسابات القومية،بحيث لايزيد عدد الأعضاء عن تسعة أعضاء ولايزيد عن خمسة عشر عضوا من بينهم رئيس اللجنة ويعتمد راي اللجنه بالاغلبية المطلقة واذا تساوى الجانبان يرجع الجانب الذي منة الرئيس ويعاد النظر في تجديد تلك اللجنة كل "4"سنوات مع إجراء تجديد نصفي لها كل عام مالي.
واستبان للقسم من خلال مطالعه النص السابق أنه خلا من آلية لإجراء التجديد النصفي،وبيان ما إذا كان هذا التجديد سيتم عن طريق إجراء قرعة بين الأعضاء ام أن الأمر مردة تقييم من جانب مجلس إدارة الهيئة، إضافة إلى أن مدة العام سالفة البيان من شأنها أن تؤدى إلى عدم استقرار عمل اللجنة واعضاءها، وارتأي القسم أن يكون اعادة النظر في تشكيل اللجنة كل سنتين بدلا من اربعة.
وتضمنت المادة 13 من القانون حكما مؤداه استحقاق فوائد التأخير عن مبالغ الاشتراكات غير المسددة في المواعيد المقررة، طبقا لنسبة الفائدة المعمول بهافي القانون المدني في المادة 227 والمقدرة بنسبة 4%في حالة تأخر المدين عن الوفاء بالتزاماته إذا كان محلها مبلغ من النقود، و5%في المسائل التجارية، ومن ثم ارتأي القسم استبدال عبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في القانون المدني " بعبارة "طبقا لنسبة الفائدة المعمول بها في البنوك المصرية "،كما يضع القسم تحت بصر الجهة معدة المشروع ما استقر عليه افتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع بمجلس الدولة من عدم استحقاق فوائد التأخير بين الجهات الإدارية بعضها البعض.
وأشار مهران إلى أن المادة 15اوردت حكما مقتضاة يكون للمؤمن علية الحق في استرداد تكاليف العلاج خارج الوحدات المتعاقدة مع الهيئة إذا كانت الحالة المرضية للمنتفع طارئة طارئة ولها صفة الاستعجال وذلك بشرط أن يقدم الطلب خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي، وبناءً علية ارتأي القسم أن كان من حق الجهة معدة المشروع تنظيم استرداد نفقات العلاج إلا أن اشتراطها أن يقدم طلب الاسترداد خلال 48ساعة من تاريخ خروج الحالة من المستشفي يمثل إهدار لحق المؤمن علية في استرداد نفقات العلاج، لذا انتهى القسم لحذف هذه العبارة واستبدالها بعبارة "أن يقدم طلب الاسترداد متي كانت حالتة الصحية تسمح بذلك".
واوردت المادة 19في فقرتها الثالة حكما اجازت بمقتضاة لمأمورى الضبط القضائي المنصوص غليهم في تلك المادة حق دخول أماكن العمل وتفتشيها والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات، وانتهي القسم إلى ضرورة قصر هذا الدور على المخالفات التي تمثل جريمة من الجرائم المنصوص عليها في الباب الخامس من القانون رقم 2لسنة 2018.
ونصت المادة 40 من ذات القانون على "أن تقوم الهيئة باستثمار الفوائض والأموال المتاحة لديها بما يعظم عائد الاستثمار،على أن يكون يقوم الشحص المختص بالاستثمار يبذل عناية الشخص المختص الحريص، ومن حيث أن المقرر عندما تقوم الهيئة بالاستثمار يكون ذلك عن طريق مجلس ادارتها واجهزتها التنفيذية، ومن ثم لايجوز لها أن تعهد لاحد الأشخاص للقيام بهذه المهمة نيابة عنها في غياب النص التشريعي الذي يجيز ذلك، لذا ارتأي القسم حذف عبارة "عل أن يقوم الشخص المختص بالاستثمارات ببذل عناية الشخص المختص الحريص، اتساقا مع حكم المادة 4من القانون رقم 2 لسنة 2018.
وارتأي القسم استبدال عبارة "كافه وزارات الدولة واجهزتها المعنية كل بحسب اختصاصة "بعبارة "كل من وزارة القوى العاملة ووزارة الزراعة "الواردة في نص "المادة 60"وذلك لتعدد فئات المخاطبين بأحكام هذه المادة من أصحاب الحرف والأعمال الموسمية والمؤقتة،بما يجعل تغذية هيئة التأمين الصحي الشامل ببياناتهم ليس قاصرا على وزاراتى القوى العاملة والزراعة فقط دون غيرهما، وانما يتعين أن يخضع لهذا الالتزام كافة وزارات الدولة.
واختتم مهران أن المادة 68 تضمنت حكما مفادة أن يحق للهيئة اعداد برنامج تأمين صحي لتغطية مواطني الدول الأجنبية المقيمين للعمل أو الإقامة الدائمة أو اللاجئين، وكذلك الوافدين لفترات مؤقتة سواء للسياحة أو لمهام العمل القصيرة أو الدراسة، وللهيئة التنسيق مع كل وزارات الخارجية والداخلية والسياحة وقد انتهى القسم إلى ضرورة إضافة "وزارة الصحة والسكان" إلى الوزارات المذكورة في هذه المادة باعتبارها الوزارةالمنوط بها الإشراف والتنسيق بين كافة الوزارات لتنفيذ احكام القانون ولائحتة التنفيذية.