حيثيات سجن رجل أعمال بتهمة قتل شاب تعطلت سيارته أمام قصره برشيد
أودعت محكمة النقض حيثيات حكمها في القضية رقم 11096 لسنة 2013 جنايات رشيد، بتأييد الحكم الصادر من محكمة جنايات الإسكندرية بالسجن المؤبد، ضد رجل الأعمال «مجدى طبيخة»؛ في قضية اتهامه بقتل شاب عمدًا، بسبب تعطل سيارته أمام قصره بمدينة رشيد.
وأوضحت المحكمة أن المجني عليه أحمد أحمد حسن الكسيرى، كان يتعلم قيادة السيارة، فتعطلت به أمام قصر المتهم، الذي استشاط غضبًا وأوعز له شيطانه بأنه انتهك حرمة القصر الذي يقطن به، رغم أن المجني عليه كان بالطريق العام، فخرج ووجه له سيلًا من الشتائم والسباب، وأشهر سلاحه الناري في وجه المجني عليه، وأطلق عليه النيران حتى سقط صريعًا، ثم أطلق عدة أعيرة نارية طائشة بطريقة عشوائية في الهواء.
واطمأنت المحكمة إلى أدلة الثبوت، ومن ضمنها تقرير الصفة التشريحية الذي أثبت أن إصابة المجني عليه بالبطن نشأت عن طلق ناري رشى باتجاه أساسى في جسده أدت إلى تهتكات بالأحشاء الداخلية للبطن، صاحبها نزيف دموي أدى إلى وفاته، بالإضافة إلى أقوال شهود الإثبات وأقوال ضابط المباحث وتحرياته، وهي الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة واعتمدت عليها في تكوين عقيدتها بما يكفي لتبرير اقتناعها بالأدلة، وينأى بحكمها عن القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، لذلك فما يثيره الطاعن في هذا الصدد هو مجرد جدل موضوعى لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
وردَّت المحكمة على دفع المتهم بأنه قتل المجنى عليه وهو في حالة دفاع شرعى، مستندة على المادة 249 من قانون العقوبات التي تنص على أنه حق الدفاع الشرعى عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصودًا به دفع فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة، فيقصد به أنه استعمال القوة اللازمة لصد خطر غير مشروع يهدد بالإيذاء حقًا يحميه القانون للمتهم الذي لم يأتِ بأي دليل يثبت أن المجنى عليه تعرض له وأجبره على استخدام حق الدفاع الشرعي عن نفسه.
وردت المحكمة على ما دفع به المتهم من الأمر بأنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، مستندة على المادة 213 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على أن الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى وفقًا للمادة 209، أي بعد التحقيق الذي تجريه بمعرفتها أو يقوم به أحد رجال الضبط القضائى بناءً على انتداب منها لا يمتنع من العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة طبقًا للمادة 197 من القانون ذاته، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية حتى لو انقضت مدة ثلاثة أشهر على صدوره ويعد من الدلائل العامة ويكون من شانها تقوية الدلائل التي وجدت غير كافية أو زيادة الإيضاح المؤدي لظهور الحقيقة.
وأضافت المحكمة أن الحكم المطعون عليه طرح الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر النيابة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية، وقد قامت النيابة العامة بإلغاء الأمر الصادر لظهور أدلة جديدة.
وأوضحت المحكمة أنه من حق محكمة الموضوع أن تلتفت عن دليل النفى ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكوت غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقى الأدلة القائمة في الدعوى، لذلك فإن ما يثيره الطاعن بشأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يكون سديدًا.
لهذه الأسباب قضت المحكمة بقبول الطعن شكًلا وفى الموضوع برفضه.