رئيس التحرير
عصام كامل

حالات يفسخ بها عقد الزواج.. الإفتاء تحدد عيوب الرجل والمرأة لإبطال العقد.. عجز الزوج يدفع محكمة بزنانيري لقبول دعوى «سمر».. الابتزاز بعقد عرفي أبرز الأحكام.. والمحكمة تنصف سيدة مسيحية

فيتو

فرق كبير بين الطلاق وفسخ عقد الزواج، ولكل منهما له ظروفه وملابساته، فالطلاق يعني إنهاء العلاقة الزوجية من قِبَل الزوج، وله ألفاظ مخصوصة معروفة، بينما الفسخ فهو نقض العقد وحل ارتباط الزوجية من أصله وكأنه لم يكن، ويكون بحكم القاضي أو بحكم الشرع.


حالات الفسخ

وحددت دار الإفتاء الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الزواج، في بعض العيوب التي تصيب الطرفين، بالنسبة للرجل في حالة إصابته بالحب أو الخصاء أو العنة، وبالنسبة للمرأة في حالة إصابتها بالرَّتَق والقَرَن والعَفَل والإفضاء والبَخَر، وبالنسبة للعيوب المشتركة تتماثل في الجنون، الخناثة المشكلة، والخنثى المشكل، وأيضا الإصابة بالجذام أو البرص أو العِذْيَطة، وفيما يلي استعراض للحالات التي قضت فيها المحكمة بفسخ العقد:

عجز الزوج

إخفاء الزوج إصابته بعجز كامل وبالتالي حرمان الزوجة من حقوقها الشرعية، فقد قضت محكمة الأسرة بزنانيري، ببطلان عقد زواج سيدة تبلغ من العمر 25 عاما، لإخفاء زوجها إصابته بعجز كامل يحرمها من حقوقها الشرعية، فضلا عن تورطه في التدليس والغش وعدم مصارحتها وأهلها بمرضه خشية رفضهم إتمام الزيجة.

صدر الحكم في الدعوى رقم 3210 لسنة 2018، وبعد تقدم "سمر ن.ك"، بطلب لتسوية المنازعات ببطلان عقد زواجها من "صلاح.ر.ق"، بعد اكتشافها تاريخه المرضى وإصابته بعجز يجعله لا يصلح للحياة الزوجية، ودفع الزوج أن زوجته كانت على علم تام بحالته المرضية التي وصل فيها لمرحلة متقدمة من العلاج، بحيث أصبحت لا تؤثر عليه وأن عجزه فقط ناتج عن الضغوط النفسية الجسيمة التي يعاني منها نتيجة تشهير زوجته به في عمله وسرقتها ممتلكاته قبل أن تقرر عدم استكمال الزيجة.

وثبت من أوراق الدعوى تقدم الزوج بتقرير يفيد تعافيه من الحالة المرضية والمستندات التي تنازل فيها عن ملكية منزله ومنقولات زوجته واتفاق مكتوب بموافقتها على إتمام الزواج رغم حالته، وبدورها طعنت الزوجة بتزوير الاتفاق وأقرت تنازله لها عن ممتلكاته بطيب خاطر دون إجبار، وعليه قضت المحكمة ببطلان عقد الزواج لمخالفته الشروط اللازمة لإتمامه وارتكازه على الغش والتدليس بعد تقدم الزوجة بمستندات تفيد عجزه المثبت بتقارير طبية.

الابتزاز بالعقد العرفي

«الابتزاز ورفع تسليم العقد العرفي»، فقد أصدرت محكمة الأسرة بمصر الجديدة في مايو 2015، حكمًا لصالح المدعية «م. و» التي تطالب فيها بـ«فسخ عقد زواجها العرفي» من المدعو «ع. ق» بعد قيامه بابتزازها، ورفضه تسليم الورقة العرفية إلا بعد سداد مبلغ مالي له.

تعود وقائع القضية إلى قيام المدعية برفع دعوى «فسخ عقد زواجها العرفي» التي تحمل رقم 62 لسنة 2015، أسرة مصر الجديدة، وذلك بعدما تزوجت من المدعى عليه في مايو عام 2010، بموجب العقد العُرفي، وبعد خلافات عديدة طلبت منه الطلاق، وتم الانفصال رسميًا في عام 2012، لكنها فوجئت به يهددها بإظهار ورقة الزواج العرفي، إذا لم تدفع له مبلغا ماليا مقابل حصولها عليها، وقدمت المدعية حافظة مستندات تحتوي على نسخة من وثيقة زواجها العرفي من المدعى عليه ونسخة أخرى من شهادة طلاقهما.

وبعد اطلاع المحكمة على المستندات، قضت بفسخ عقد الزواج العرفي لبطلانه، ورفض طلب الزوجة إثبات علاقة الزوجية بينها وبين مطلقها، وألزمت المدعى عليه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

سيدة مسيحية

وفي حالة بطلان أخرى كانت لسيدة مسيحية في عقد عرفي أيضا في أغسطس 2016، حيث قضت محكمة أسرة مصر الجديدة باعتبار عقد الزواج الكنسي غير الموثق، عقدا "عرفيا"، ويجوز التطليق عليه وفسخه، بعدما أقامت سيدة مسيحية دعوى قضائية تحمل رقم 364 لسنة 2016 أمام محكمة أسرة مصر الجديدة تطالب فيها ببطلان عقد الزواج الكنسي المؤرخ في 28 مايو 2015.

وأشارت الحيثيات إلى أن الحكم بأن عقد الزواج هو عقد باطل لأنه مخالف لنص المادة 20 من قانون الماذيين والموثقين، حيث إن الموثق المنتدب من الكنيسة لم يوثقه ولم يصبغ عليه الصفة الرسمية لتصبح هذه السيدة متزوجة رسميا أمام الدولة.
الجريدة الرسمية