النواب يوافق نهائيا على مشروع قانون حماية الآثار
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور على عبد العال، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل القانون رقم 117 لسنة 1983 بشأن حماية الآثار، والذي يهدف إلى الحفاظ على الآثار في ظل ما تشهده من حالات سرقة وانتهاك.
جاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الإثنين، ويتضمن القانون أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي وخمسين ألف جنيه لكل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض.
ويعاقب بالسجن المشدد، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بسرقة أثر أو جزء من أثر أو اشترك في شيء من ذلك سواء أكان الأثر من الآثار المسجلة أو المملوكة للدولة.
وتضمن القانون أيضا بأن يعاقب القانون بالسجن المؤبد كل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غير معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا أو اشترك في ذلك أو أجرى أعمال الحفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك.
ويهدف إلى وقف انتهاك قدسية وحرمة الحضارة المصرية التي هي من حق الأجيال المتعاقبة، سواء من خلال السرقة أو التهريب أو التنقيب عنها.
فيما نص المشروع على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه كل من يقوم بالتعرض للسائحين والزائرين أثناء تواجدهم بالمواقع الأثرية أو المتاحف بإلحاح رغما عنهم بقصد التسول أو ترويج أو عرض أو بيع سلعة أو خدمة لصالحه أو للغير.