رئيس التحرير
عصام كامل

نص عقوبات العبث بممتلكات السكة الحديد بعد موافقة البرلمان

جانب من جلسة البرلمان
جانب من جلسة البرلمان اليوم

وافق مجلس النواب برئاسة علي عبد العال خلال جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديدية في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة حيث إنه يستلزم موافقة الثلثين.


وينص مشروع القانون على إضافة سبعة بنود إلى المادة (10) مكررا من القانون رقم 277 لسنة 1959 في شأن نظام السفر بالسكك الحديد تشمل حظر قطع ميل جسر السكك الحديد أو تجريفها، ورفع منسوب الأراضي الزراعية عن منسوب السكة الحديد، وإلقاء المخلفات الزراعية القابلة للاشتعال بميل جسر السكة، أو إلقاء القمامة أو المياه أو مخالفات المباني على السكك الحديدية أو جسورها.

كما تتضمن البنود المضافة حظر الوجود داخل حرم السكك الحديد بقصد السرقة أو العبث بمهماتها، وحيازة أي مكونات أو مهمات تخص السكة الحديد دون سند، والتعدي على الأراضي أو العقارات المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، وإجراء أي تمريرات أو أعمال أسفل جسر السكة الحديد، أو على السكة الحديد، أو إجراء أعمال حفر بجوار خطوط السكك الحديدية دون تصريح مسبق من الهيئة.

وبحسب مشروع القانون، تُنظم بقرار من رئيس مجلس إدارة هيئة سكك حديد مصر - بعد العرض على المجلس-، قواعد تسيير الجرارات الثقيلة وآلات الحرث، أو العربات المحملة أثقالا أو ما يماثلها على خطوط السكك الحديدية، وتضمن القانون، بأنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، كل من خالف أحكام هذا القانون، كما يعاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، وتكون العقوبة السجن إذا ترتب العبث بالمعدات والأجهزة الخاصة بالقطارات أثناء مسيرها تعريض حياة الركاب للخطر، أو نتج عن ذلك إصابة أو وفاة أحد الأشخاص، وفي جميع الأحوال يجب الحكم على المتسبب في الأضرار التي تلحق بالأشخاص أو الممتلكات بالتعويض عن هذه الأضرار.
الجريدة الرسمية