رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان يرجئ الموافقة النهائية على قانون السلك الدبلوماسي للغد

جانب من جلسة البرلمان
جانب من جلسة البرلمان اليوم

أرجأ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، التصويت النهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون السلك الدبلوماسي، والقنصلي الصادر برقم 45 لسنة 1982، والذي سيتم تطبيقه بأثر رجعى من منتصف يونيو 2015، لجلسة الغد، حيث يتطلب التصويت نداء بالاسم لأن التعديل سيتم تطبيقه بأثر رجعي.


وأوضح الدكتور على عبد العال، أنه سبق وتم عرض مشروع القانون على مجلس الدولة، لذا بعد الموافقة النهائية، سينتظر مشروع القانون، توقيعه من رئيس الجمهورية.

وتضمن التعديل بأن يستبدل بنص المادة 44 من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 النص الآتي:

مادة 44
تحدد رواتب أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي لمن يعمل في الديوان أو الخارج وفقا للجدول رقم 1 المرافق لهذا القانون، وتحدد رواتب أعضاء سلك التمثيل التجاري وفقا للجدول رقم 2 المرافق لهذا القانون، ويستحق أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأعضاء سلك التمثيل التجاري بالديوان العام بدل تمثيل أصليا، ويصدر بتحديده القرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض وزير الخارجية وبعد أخذ رأى وزارة المالية ولا يخضع هذا البدل للضرائب.

المادة الثانية
تضاف إلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 مادة جديدة برقم 44 مكررا نصها الآتي:

استثناء من أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 تتحدد المستحقات المالية لموظفي وزارة الخارجية وغيرهم من موظفي الوزارات والجهات الأخرى الذين يلحقون بالعمل في بعثات الدولة في الخارج وطوال مدة عملهم في تلك البعثات على أساس الراتب الأساسي المستحق لكل منهم في 30 يونيو 2015، مضافًا إليه ما سيضم مستقبلا من علاوات أو المحسوب اعتبارا من تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتحسب البدلات والمستحقات المالية الأخرى المقررة قانونًا من بداية ربط الدرجة الوظيفية الواردة بالجدولين رقمي 3،4 المرافقين بهذا القانون.

المادة الثالثة
يستبدل الجدولان المرافقان بالجدولين رقمي 1،2 المرافقين لقانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982، ويضاف إليه جدولان جديدان برقمي 3،4 بالصيغة المرافقة.

المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره، عدا المادة الثانية فيعمل بها اعتبارا من 30 يونيو 2015.
الجريدة الرسمية