أبو شقة: قانون التحفظ على أموال الإرهابيين «استحقاق دستوري»
قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية في مجلس النواب، إن المادة 237 من الدستور نصت على أن تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بجميع صورة وأشكاله وتعقب مصادر تمويله، وفق برنامج محدد زمني، باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين، مع ضمان الحقوق والحريات العامة.
وينظم القانون أحكام مكافحة الإرهاب والتعويض العادل عن الأضرار الناجمة عنه أو بسبب.
وأكد النائب خلال عرض تقرير اللجنة على البرلمان بخصوص مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، أن المادة 239 من الدستور نصت أيضا على أن يصدر مجلس النواب قانونا بتنظيم قواعد ندب القضاة وأعضاء الجهات والهيئات بما يضمن إلغاء الندب الكلي والجزئي لغير الجهات القضائية أو اللجان ذات الاختصاص القضائي أو لإدارة شئون العدالة أو الإشراف على الانتخابات وذلك من خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور.
ولفت "أبو شقة" إلى أن الدستور وضع على عاتق الدولة استحقاق دستوري بإصدار التشريعات التي تواجه الإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وتعقب مصادر تمويله وفق برنامج زمني محدد باعتباره تهديدا للوطن والمواطنين.
وأوضح النائب، أن مشروع قانون تنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال جماعة الإخوان الإرهابية والإرهابيين المقدم من الحكومة، يجد أساسه الدستوري في المادتين سالفتي الذكر، من حيث إصدار التشريع كالتزام دستوري لمقاومة الإرهاب والإرهابيين وتجفيف منابعه، إذ إن التشريع ينظم فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان بموجب المحكمة المختصة.
وأكد أبو شقة أنه تم تعديل عنوان القانون من قبل اللجنة، وأصبح مشروع قانون تنظيم الحصر والإدارة والتصرف في أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ليكون أشمل وأعم، مشيرا إلى أنه يهدف لتجفيف منابع الإرهاب وتحقيق الأمن والأمان الذي ينعكس أثره على دفع معدل النمو والتنمية الاقتصادية الشاملة.
وينظم مشروع القانون فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال جماعة الإخوان الإرهابية بموجب محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وإنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كافة الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيانا أو شخصا ينتمي إلى جماعة إرهابية.
وتتكون اللجنة من سبعة أعضاء من قضاة محكمة الاستئناف ويصدر بندبهم قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء.