رئيس التحرير
عصام كامل

شروط انتهاء وإيقاف العضوية عن أعضاء مجالس إدارات مراكز الشباب

المهندس خالد عبد
المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة

حددت وزارة الشباب والرياضة، في لائحة النظام الأساسي لمراكز الشباب غير الأعضاء بالجمعيات العمومية للاتحادات الرياضية، والتي نُشرت بجريدة الوقائع المصرية، شروط انتهاء وزوال وإيقاف وإسقاط العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة كالتالي:

تنتهي العضوية عن أعضاء مجلس إدارة مراكز الشباب في الحالات الآتية:

الوفاة، أو الاستقالة التي تُعد مقبولة تلقائيًا بمُضي أسبوع على تقديمها دون أن يقوم العضو بسحبها أو العدول عنها كتابيًا.

بينما تزول العضوية عن أعضاء مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

إذا تخلف العضو عن حضور 3 جلسات متتالية عن اجتماع مجلس الإدارة أو التخلف عن حضور 6 جلسات متفرقة اجتماع لمجلس الإدارة خلال سنة من مدة مجلس الإدارة وفي تطبيق أحكام هذا البند تُعد الاجتماعات التي تتم خلال شهر بمقام اجتماع واحد، وإذا صدر ضد هذا العضو حكم نهائي بعقوبة مقيدة للحرية، وإذا فقد شرطًا من شروط الترشح لمجلس الإدارة، في هذه الحالات يصدر مجلس الإدارة أو الجهة الإدارية قرارًا بزوال العضوية.

بينما تُسقط العضوية عن عضو مجلس إدارة المركز إذا ارتكب أفعالًا من شأنها الإخلال بالأمن أو تعطيل سير المباريات أو الأنشطة المختلفة بالمركز أو الاعتداء بالقول أو الفعل على الغير أو تعمده تعطيل سير العمل بأحد الهيئات أو ارتكابه لمخالفة مالية أو إدارية جسيمة.

وللجهة الإدارية وقف نشاط عضو مجلس الإدارة في الحالات الآتية:

ثبوت مخالفته للقانون أو اللائحة، ومن يُحال للنيابة العامة لمحاكمته جنائيًا في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة لحين صدور حكم نهائي في الدعوة ما لم يصدر حكم بالبراءة.
الجريدة الرسمية