رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر تفاصيل مذكرة "عبدالمجيد محمود" لرفض طعن "طلعت عبد الله" على حكم بطلان تعيينه .. قانون السلطة القضائية لم يحدد نصًا لمدة تعيين النائب العام .. وعودة "عبدالمجيد محمود" لمنصبه قانونية

المستشار عبدالمجيد
المستشار عبدالمجيد محمود

‬تقدم المستشار مدحت سعد الدين، نائب رئيس محكمة النقض، وكيلًا عن المستشار عبد المجيد محمود ، النائب العام السابق ، بمذكرة تكميلية إلى دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة النقض، للرد على الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله على الحكم الصادر من محكمة استئناف القاهرة في مارس الماضي، ببطلان القرار الجمهوري الخاص بتعيينه في منصب النائب العام مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها عودة عبد المجيد محمود إلى منصبه ، وطالب برفض الطعن المقدم من المستشار طلعت عبد الله.‬


‫وجاءت المذكرة التكميلية من المستشار سعد الدين، للرد على الدفوع التي أبداها المستشار طلعت عبد الله في طعنه على الحكم أمام محكمة النقض من كون حكم الاستئناف، أخطأ في تطبيق القانون لكون الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا يجوز الطعن عليها، وأن (الحكم) حمل قصورًا في التسبيب وإخلالًا بحق الدفاع لعدم احترام مبدأ المواجهة بين الخصوم.‬

‫وأكدت أن الإعلانات الدستورية الصادرة فى 21 نوفمبر و 8 ديسمبر من العام الماضي ، لم تراع ما أوجبه نص المادة الأولى من القانون رقم 142 لسنة 2006 المعدلة لقانون السلطة القضائية، والذي أوجب موافقة مجلس القضاء الأعلى مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاة قبل صدورها من السلطة المرخص لها بإصدارها، خاصة وأن نص المادة 222 من الدستور القائم أوردت أن كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور الدستور يبقى نافذًا ولا يجوز تعديلها إلا وفقًا للإجراءات المقررة في الدستور.‬

‫ ‬وأوضحت أنه في ضوء ما تقدم، فإن ما ذكره المستشار طلعت عبد الله في طعنه، من أن نص الدستور الخاص بتحديد مدة عمل النائب العام ينطبق دون حاجة لصدور قانون أدنى من الدستور في الطعن المطروح، هو قول لا سند له في واقع الطعن ويتعارض مع نص المادة 222 من الدستور، لأن قانون السلطة القضائية مازال مطبقًا ونافذًا ولم يتضمن نصًا يحدد مدة عمل النائب العام .

‫‬وتابعت المذكرة أن بافتراض المنطق الخاطئ للطاعن بانطباق نص الدستور دون انتظار لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية يتوافق مع أحكام الدستور القائم، فقد ورد النص في الدستور القائم في مادته 225 في باب الأحكام الانتقالية، على أن العمل بالدستور يكون من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء، بما يعني انطباقه بأثر فوري وعدم انطباقه بأثر رجعي على المراكز القانونية قبل صدوره.‬

‫وأشارت إلى أن المستشار عبدالمجيد محمود هو المعين بمنصب النائب العام طبقًا للقانون قبل الإعلان الدستوري، وما زال يشغل هذا المنصب وفقًا لما أكده الحكم المطعون فيه ، بعد القضاء ببطلان القرار الجمهوري بتعيين المستشار طلعت عبد الله نائبا عاما، ومن ثم فإن انطباق النص (الخاص بتحديد مدة شغل منصب النائب العام) لن يكون إلا بأثر فوري بعد مضي 4 سنوات من تاريخ صدور الدستور أو خروج عبد المجيد محمود للمعاش أيهما أقرب طبقًا لنص المادة 173 من الدستور القائم.‬

‬وأضافت أن القول بغير ذلك يعني انطباق الدستور بأثر رجعي بالمخالفة لنص المادة 225 من الدستور.. لافتة إلى عدم وجود مصلحة للطاعن "المستشار طلعت عبد الله" في التمسك بتطبيق نصوص الدستور الحالي، ذلك أن هذا الأمر يعني أن تعيينه باطل ومخالف لنصوص الدستور القائم، ويتعين ترشيحه ابتداء من مجلس القضاء الأعلى حتى يستقيم منطقه الخاطئ وتطبيق نص الدستور دون حاجة لصدور تشريع جديد للسلطة القضائية، وهو ما لم يحدث حتى الآن.‬

‫‬وقالت المذكرة ردًا على الدفع المبدى من المستشار طلعت عبد الله ، بأن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة التي لا تتعرض لها المحاكم – إنه من المقرر في قضاء محكمة النقض أن المحاكم هي المختصة بتقرير الوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وفقًا لنص المادة 17 من قانون السلطة القضائية، فهي (المحاكم) التي لها أن تحدد ما إذا كان العمل من أعمال السيادة فلا يكون لها أي اختصاص بالنظر فيه، أو لا يعد كذلك فيكون لها كامل الاختصاص بالنظر في جميع الدعاوى التى ترفع عنه.‬

‫وأشارت إلى أنه وفقًا للأحكام القضائية المستقر عليها، فإن خروج القرار الجمهوري عن التفويض التشريعي الممنوح لرئيس الجمهورية بموجب الدستور أو القانون، يجرده من الحصانة المقررة ويغدو مجرد عقبة مادية في سبيل استفادة ذوي الشأن من مراكزهم القانونية المشروعة، ويخضعه لأحكام المحاكم صاحبة الولاية العامة بنظر كل المنازعات.‬

‫وأكدت المذكرة أن الإعلان الدستورى المستفتى عليه من الشعب والصادر في مارس 2011 ، ذكر في نصوصه اقتصار التفويض الممنوح لرئيس الجمهورية في التشريع على القوانين العادية وإصدار تلك القوانين، أما إنشاء النصوص الدستورية وإصدارها فلا يختص بها رئيس الجمهورية.

وأشارت إلى أن هيئة قضايا الدولة كانت تنوب عن الطاعن "المستشار طلعت عبد الله" وباقي المطعون ضدهم أمام دائرة طلبات رجال القضاء بمحكمة استئناف القاهرة، وأنها تسلمت صحيفة تعديل الطلبات عنه وعن باقي الخصوم بجلسة 26 يناير الماضي، كما قدمت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن المستشار طلعت عبد الله وبقية الخصوم، مذكرة بالتعقيب على الرد ثابتًا بها أنها تحضر عن الطاعن بصفته.

‫‬وأضافت أن المستشار طلعت عبد الله استند في الطعن المقدم منه - في معرض النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون استنادًا إلى أن الإعلانات الدستورية من أعمال السيادة – إلى مبادئ لمحكمة النقض وأحكام للمحكمة الدستورية غير مطبقة، وساق من بين هذه الأحكام أحكامًا لمحكمة النقض غير منشورة ولا تنطبق على واقعة الدعوى المطروحة.‬

‫وأوضحت أن من بين هذه الأحكام التي استند إليها المستشار طلعت عبد الله، الحكم الصادر في الطعن رقم 352 لسنة 26 قضائية بمحكمة النقض.. لافتا إلى أنه بالمراجعة والفحص تبين أنه لا وجود لمثل هذا الحكم في الأحكام المدنية الصادرة لسنة 26 قضائية، وأنه بمراجعة أحكام الدوائر الجنائية تبين أن هذا الحكم من بين الأحكام الصادرة من محكمة النقض بدائرتها الجنائية، غير أن بيانات الحكم خاطئة، إذ إن صحة رقم الطعن هو 200 لسنة 45 قضائية وصادر بجلسة 24 مارس 1975 ومنشور بصفحة 258 من ذات المجموعة.‬

‫وأكدت أن الحكم المذكور لا ينطبق على الواقع المطروح للدعوى، حيث إنه يتعلق بنص المادة 44 من دستور عام 1971 الملغى، والتي تتحدث عن حرمة المسكن وحظر دخوله أو تفتيشه إلا بأمر قضائي مسبب وفقًا لأحكام القانون.‬

‫ ‬





الجريدة الرسمية