«القومي لحقوق الإنسان» يرفض حجب المواقع الإلكترونية
نظمت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جلسة حوار مجتمعى، مساء اليوم الخميس، برئاسة الدكتور نضال السعيد، حول مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، في حضور ممثلي المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ورفض ياسر عبد العزيز، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان والخبير الإعلامي، منح جهات التحقيق سلطة اتخاذ اجراءات عقابية بحجب مواقع إلكترونية تبث داخل مصر، مطالبًا بألا يتم حجب المواقع إلا بعد صدور أمر قضائي بحيث تكون صلاحيات توقيع العقوبة بيد السلطة القضائية وليس جهة التحقيق.
ويمنح مشروع القانون في مادته (7) لسلطة التحقيق المختصة أن تأمر بحجب موقع أو مواقع أو روابط أو محتوى محل البث، كما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها، بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها مما تعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومى أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومى للخطر.
ويجوز في حالة الاستعجال لوجود خطر حال أو ضرر وشيك الوقوع من ارتكاب جريمة، أن تقوم جهات التحرى والضبط، بإبلاغ الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب المؤقت، ويُلتزم بتنفيذ مضمون الإخطار فور وروده إليه، وعلى جهة التحرى والضبط المبلغة أن تعرض محضر تثبت فيه ما تم من إجراءات على سلطة التحقيق المختصة، خلال 48 ساعة من تاريخ الإبلاغ الذي وجهته للجهاز، فإذا لم يعرض المحضر في الموعد المحدد، يعد الحجب الذي تم كأن لم يكن.
وقال عبد العزيز، إنه حال انتهت اللجنة البرلمانية لمنح جهات التحقيق هذه السُلطة، لا يجب أن تكون المدة المقترحة لاتخاذ المحكمة المختصة قرارها في شأن الحجب 72 سَاعَة، قائلًا : "تعلمون أن هذه المدة في عالم تكنولوجيا المعلومات كبيرة".
ولفت عبد العزيز، إلى نقطة هامة، حيث المواقع الإلكترونية الإعلاميّة، مشيرًا إلى أن الدستور في مادته 71 يحظر غلق أي وسيلة إعلامية، بالإضافة إلى أن هذا النوع من المواقع يخضع لسلطة المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام.
وأوضح عبد العزيز، أن تعريف مصطلح الأمن القومي، الوارد بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات واسع جدًا، مشيرًا إلى أن هذا التعريف يجب أن يكون مجردًا وفني ودقيق.
وأكد عبد العزيز، ضرورة العمل على إصدار قانون الحق في تداول المعلومات المنصوص عليه في المادة 68 من الدستور.
وعقب ممثل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات محمد حجازى، بتأكيدة أن حجب المواقع لا يتمّ إلا بأمر قضائي بالفعل من جانب المحكمة المختصّة، وتخطر جهة التحقيق أمر الحجب على المحكمة، مشفوعه بمذكرة بأسباب طلب حجب الموقع أو الرابط، وللمحكمة أن تأمر بالحجب أو لا، وفي حالة الضررورة فقط لوجود خطر أو ضرر وشيك، أن تقوم جهة التحقيق بإبلاغ الجهاز القومي للاتصالات ليقوم بإخطار مقدم الخدمة على الفور بالحجب ويعرض أيضا الأمر بعدها على المحكمة المختصة.