اتصالات البرلمان: عقوبة مسئولي المواقع الإلكترونية حال إخفاء أدلة
وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على المادة (29) بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والخاصة بمعاقبة المسئولين عن إدارة المواقع والحسابات الخاصة حال إخفاء الأدلة الرقمية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة برئاسة الدكتور نضال السعيد، خلال اجتماعها اليوم الخميس.
وتنص المادة (29) – حسبما وافقت عليها اللجنة – على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيها، ولا تتجاوز مائة ألف جنيها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص، أو بريد إلكتروني، أو نظام معلوماتي، إذا أخفى أو عبث بالأدلة الرقمية المنصوص عليها بهذا القانون بقصد إعاقة عمل الجهات الرسمية المختصة.
كما وافقت اللجنة، على المادة 30 بعد إدخال بعض التعديلات عليها وتنص على عقوبة الحبس الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيها، ولا تجاوز 200ألف أو إحداهما، لكل مسئول عن إدارة موقع أو حساب خاص أو بريد إلكترونى أو نظام معلوماتى، عرض أي منهم لإحدى الجرائم المنصوص عليها في القانون.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر كل من تسبب بإهماله في تعرض أي منها لأى الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وكان إهماله ناشئًا عن عدم تحوطه، وعدم اتخاذه التدابير والاحتياجات التأمينية الواردة في اللائحة التنفيذية للقانون