رئيس التحرير
عصام كامل

«الحماية الثانوية» لطالبي اللجوء تثير جدلا في ألمانيا

فيتو

أثارت مناقشات مسألة الحصول على "الحماية الثانوية" جدلا في ألمانيا، والتي تعد أحد أشكال الحماية الممنوحة لطالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي.

تُمنح الحماية الثانوية لطالب اللجوء الذي لا يمكنه الحصول على "حق حماية اللجوء أو حق اللجوء"، ولا يمكنه العودة إلى بلده الأصلي بسبب احتمال تعرضه لـ "خطر حقيقي".

وبحسب المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا فالأشخاص الذين يحق لهم الحصول على الحماية الثانوية هم أشخاص لديهم أسباب وجيهة بأنهم معرضون لخطر حقيقي ولا يمكنهم الحصول على الحماية في بلدانهم الأصلية بسبب الخطر أو التهديد.

ويشمل "الخطر الحقيقي"، وفقًا للمكتب الاتحادي، فرض عقوبة الإعدام، أو التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية والمهينة أو وجود تهديد شخصي على حياة أو سلامة مدني نتيجة العنف التعسفي في النزاعات المسلحة الداخلية أو الدولية.

ويمنح الحاصلون على هذا النوع من الحماية تصريح إقامة لمدة عام، قابل للتجديد لمدة عامين حال استمرار الخطر الحقيقي في البلد الأصلي، كما يمكنهم الحصول على حق الإقامة الدائمة في ألمانيا بعد خمس سنوات من تاريخ تقديم طلب اللجوء، إذا تم استيفاء شروط أخرى مثل تأمين سبل العيش، والمعرفة الكافية باللغة الألمانية.

وبحسب منظمة بروأزول المدافعة عن حقوق اللاجئين في ألمانيا فإن حق الحماية الثانوية ليس "أقل قيمة" من حق اللجوء، بل إنه ظهر أساسًا لتلافي الثغرات التي كانت موجود في اتفاقية جنيف للاجئين، فعندما تم اعتماد سياسة اللجوء في الاتحاد الأوروبي عام 2004، تم الاتفاق على أن تصبح الحماية وفق اتفاقية جنيف للاجئين المعيار الوحيد للحماية الإنسانية في أوروبا. لكن تلك الاتفاقية فيها ثغرات، وفقًا لبروأزول، إذ أنها لا تقدم الحماية من عقوبة الإعدام، المحظورة في دول الاتحاد الأوروبي.

ولهذا السبب استكمل الاتحاد الأوروبي حق الحماية الإنسانية بنوع جديد، للحماية من الإعدام والتعذيب والتهديد الذي يتعرض له الناس في بلد يشهد نزاعًا مسلّحًا، وتم تسمية هذا النوع من الحماية بـ"الحماية الثانوية".

وفقًا للاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان فإنه يجب معاملة الحاصلين على الحماية الثانوية نفس معاملة اللاجئين بحسب اتفاقية جنيف، ولذلك فإن الحماية الثانوية ليست "محدودة"، بحسب بروأزول، كما أنها ليست أقل قيمة من حق اللجوء،فالمضمون الأساسي لحق الحماية الإنسانية هو ضمان عدم ترحيل أي شخص إلى بلد يتعرّض فيه للخطر.

تقول المنظمة المدافعة عن حقوق اللاجئين إن السلطات الألمانية كانت قد اتخذت خطوات جدية في تقريب كلا النوعين من الحماية، إذ أن الحاصلين على الحماية المؤقتة لهم نفس حق العمل والحصول على عروض وخدمات الاندماج.

إلا أنه، وبحسب بروأزول، فإن ألمانيا قامت بعد موجة اللجوء بإحداث فرق كبير بين الحماية الثانوية وحق اللجوء بتعليق حق لم شمل العائلة للحاصلين على الحماية المؤقتة في مارس عام 2016 لمدة عامين، ثم تمديد هذا التعليق حتى نهاية يوليو عام 2018.


وتؤكد المنظمة أن تعليق لم الشمل للحاصلين على الحماية المؤقتة "غير مقبول"، لأنه "يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا"، والتي قررت في عام 1987 أنه من حق الأجانب أيضًا استقدام عوائلهم بموجب المادة السادسة من القانون الأساسي.


وتقول بروأزول إنه لا يجب الحديث عن الحماية الثانوية وكأنها حماية محدودة أو مقيّدة أو أقل قيمة من حق اللجوء، كما تقترح أن يتم الحديث مثلًا عن "الحماية الثانوية للاجئين الهاربين من الحروب الأهلية" لتوضيح المعنى أكثر عما يعنيه هذا الشكل من أشكال الحماية.

هذا المحتوى من موقع دوتش فيل اضغط هنا لعرض الموضوع بالكامل...


الجريدة الرسمية