رئيس التحرير
عصام كامل

ملامح مشروع قانون ضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة للموازنة

 الدكتور محمد فؤاد،
الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب

أكد الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، عن حزب الوفد، أنه تقدم بمشروع قانون، للدكتور على عبد العال، رئيس المجلس؛ لضم العاملين على حساب الصناديق الخاصة إلى الموازنة العامة للدولة، تحقيقًا لتكافؤ الفرص مع غيرهم من المعينين على حساب الموازنة العامة للدولة.


وقال فؤاد، في مذكرته الإيضاحية للمشروع، إنه وفقًا لمواد الدستور، فإن العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، والوظيفة العامة حق على أساس الكفاءة دون محاباة أو وساطة، وتلتزم الدولة وتتكفل بتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبرًا إلا بقانون عادل وحماية حقوقه.

وأشار فؤاد إلى أن العاملين على حساب الصناديق الخاصة ليسوا في محل تكافؤ فرص كغيرهم من المعينين على موازنة الدولة، فضلًا عن أن الصناديق الخاصة أحيانًا لا تتوافر لديها موارد مالية لمنح الأجور؛ مما يخل بمبدأ توافر الاستقرار والضمانة المالية المستدامة.

وأضاف أنه انطلاقًا من ذلك وعدم وجود خطة واضحة ومنظمة للحكومة لتثبيتهم وضمان حقهم الدستوري، استوجب الأمر تقديم قانون ينظم موقف هؤلاء العاملين، يهدف إلى وضع سياسة وخطة عامة لموقفهم، مع وضع خطة زمنية محددة بعاميين لنقلهم لحساب الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن وضع إطار عام لآلية التنفيذ مع السماح للحكومة بوضع القواعد المنظمة للتطبيق وفقًا لإمكانياتها.

وأوضح فؤاد أن مشروع القانون، يضم ست مواد، بحيث تنص المادة الأولى منه على: "يُنقل كل العاملين على حساب الصناديق الخاصة بجميع الوحدات الإدارية بالجهاز الإداري للدولة إلى حساب الموازنة العامة للدولة، وتثبيتهم على حساب موازنة جهة عملهم"، وتنص المادة الثانية على "نقل العاملين المتعاقد معهم قبل يوليو 2016، وتثبيتهم في جهات عملهم، واللذين تم تعيينهم قبل صدور نظام التعيين الجديد بالقانون رقم 81 لسنة 2016"، وتنص المادة الثالثة على تتم عملية النقل خلال مدة أقصاها عاميين متتاليين من تاريخ صدور هذا القانون".

ولفت إلى أن المادة الرابعة من القانون تنص على: "تشكيل لجنة من قطاع الخدمة المدنية تختص بحصر العاملين بالصناديق الخاصة والتنسيق مع جهات عملهم لإدراجهم على موازنة جهة عملهم لإدراجهم في الموازنة العامة للدولة"، وتنص المادة الخامسة من القانون على أن يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتطبيق هذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره"، وتنص المادة السادسة من القانون على أن ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية خلال خمسة عشرة يومًا من تاريخ إصداره، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره".
الجريدة الرسمية