محمد خفاجي: وقف «الأمور المستعجلة» لأحكام القضاء الإداري يخالف الدستور
أكد المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة، أن مدى اعتبار قيام قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري من قبيل الغلط الفادح والإهمال المفرط والجهل غير المُغتفر، ومدى وجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبيًا في ضوء قضاء محكمة النقض.
وتابع خلال الدراسة التحليلية في ضوء المبادئ العامة للقانون التي استندت إليها محكمة النقض المصرية والفرنسية، التي علمت البشرية منذ آلاف السنين معنى سيادة القانون وجرى شريانها في جسدها، مصر التي قال ملكها الفرعونى، ناصحًا أحد وزرائه في خطاب تعيينه بالحرص على مراعاة سيادة القانون، بقوله:
"أنظر عندما يأتي شاكٍ من مصر العليا أو السفلى، عليك أن تتأكد من أن كل شيء يتم طبقًا للقانون إن كل امرئ يحصل على حقه، إن ما يحبه الإله هو أن يتحقق العدل، أما ما يمقته الإله هو أن يحابى جانبا أكثر من الجانب الآخر".
وأشار إلى أن منازعات التنفيذ أمام القضاء الإدارى تعتبر من الموضوعات المهمة لدى المشتغلين بدراسة القانون في أحكام مجلس الدولة، ذلك أن تنفيذ الحكم هو غاية ما يسعى إليه المحكوم لصالحه، وأن القيمة الحقيقية للحكم تكمن في تنفيذه ليتحقق به وجه الترضية القضائية التي ابتغاها من ولوجه طريق التقاضى.
وأكد أنه نظرًا لأن قضاء المحكمة الدستورية العليا مستقر منذ أمد على أن المنازعة في تنفيذ حكم صادر من جهة القضاء الإدارى، والتي تستهدف إما المضي في تنفيذه أو إيقافه، وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ، إلا أن ذلك لا ينفى انتسابها –كأصل عام– إلى ذات جنس المنازعة التي صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالي تظل لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التي يختص بنظرها القضاء الإداري.
وأشار إلى أن الدستور الحالى نص في المادة 190 منه على أن مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، لذا يثار التساؤل في مسألتين جوهريتين الأولى: عن مدى ولاية قاضى الأمور المستعجلة في وقف تنفيذ أحكام القضاء الإداري، والثانية عن مدى مسئولية قاضى الأمور المستعجلة حال قيامه بوقف تنفيذ حكم صادر عن محكمة القضاء الإدارى سواء طبقًا للدستور الحالى أم طبقًا للمبدأ المدثر للمحكمة الدستورية العليا.
وبعبارة أخرى أكثر تعمقًا مدى اعتبار قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ حكم صادر عن محكمة القضاء الإداري من قبيل الغلط الفادح والإهمال المفرط والجهل الذي لا يُغتفر inexcusable في ضوء قضاء محكمتي النقض المصرية والفرنسية، ومدى ووجوب مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبيًا.
وعلى ذلك نقسم الدراسة إلى ستة مباحث متتالية:
المبحث الأول: الاتجاه الدستورى بالاختصاص النوعي لقاضي التنفيذ في ضوء قانون المرافعات.
المبحث الثانى: قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى عدوان على قضاء مجلس الدولة وقضاء الدستورية وعلى الحماية التي كفلها الدستور لولاية مجلس الدولة.
المبحث الثالث: قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى يخالف النظام العام القضائى الأبى على الجدل.
المبحث الرابع: ولاية قاضي الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من القضاء الإدارى ولاية ساقطة لهدمه الدستور وتجريده من كل أثر وعدوانه على سمو قواعده.
المبحث الخامس: مدى اعتبار قيام قاضى الأمور المستعجلة بوقف تنفيذ أحكام القضاء الإدارى من قبيل الغلط الفادح والإهمال المفرط والجهل الذي لا يُغتفر inexcusable ومدى مخاصمته ومحاكمته ومساءلته تأديبيًا في ضوء قضاء محكمتي النقض المصرية والفرنسية.
المبحث السادس: خصومة التنفيذ واختصاص دائرة فحص الطعون كمحكمة طعن وقف تنفيذ حكم القضاء الإدارى استثناء على قاعدة وجوبية النفاذ.