حيثيات الحكم بعدم جواز الطعن على حفظ التحقيق بتزوير انتخاب مرسي
قالت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، في حيثيات حكمها بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات بقضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسي مرشح حزب الحرية والعدالة "المنحل"، إن القانون أجاز للمدعي بالحق المدني استئناف الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لأي سبب إلا إذا كان الأمر صادرًا في حق الموظف العام".
وأكدت المحكمة أن المادة 162 من قانون الإجراءات الجنائية استثنت الموظف من الاستئناف على القرارات الصادرة من قاضي التحقيق بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، موضحة أن منَ صارت حولهم الشبهات في تلك القضية جميعهم موظفون عموميون وهم المستشارين -أعضاء لجنة الانتخابات الرئاسية 2012- والرئيس الأسبق محمد مرسي ورئيس المطابع الأميرية والمدير العام وموظفي المطبعة، وبالتالي قررت المحكمة عدم جواز الاستئناف على القرار الصادر ضدهم.
وأوضحت المحكمة أن القرار الصادر من محكمة الجنايات نهائي ولا يجوز الطعن عليه أمام محكمة النقض.
وقضت محكمة جنايات الجيزة، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات بقضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان "الإرهابية"، وقالت إنه لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.
وصدر الحكم برئاسة المستشار بلال محمد عبد الباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، هشام فؤاد وسكرتير أسعد النوبي.
وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسي مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية "شفيق" بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.
وكشفت تحقيقات قاضي التحقيق في القضية عن وجود مخالفات بالجملة، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومى للناخبين، كما تم ضبط عدد كبير من بطاقات الاقتراع تم التأشير عليها لصالح أحد المرشحين قبل تسليمها للجان القضائية المشرفة على الانتخابات وذلك في 16 محافظة.