14 أبريل.. الحكم في الطعن ضد الوطنية للانتخابات
قررت الدائرة الأولى موضوع بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، حجز الطعن المقام من حميدو جميل البرنس المحامى ومحمد صلاح عجاج المحامى،وطلبا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقى طلبات الترشح للحكم بجلسة ١٤ أبريل.
وقال الطعن رقم ٤٤٩٠٨ لسنة ٦٤، إن تلك المده الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة ويهدر المساواه بين المرشحين وينطوى على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العام حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباه أو وساطة، حيث أن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت الماده 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأى قانون أو قرار إداري.
كما أشارت الدعوى، أنه لا يتصور أن تجوب 15 محافظة لتجميع 25 ألف تأييد في تلك المده القصيرة وهو ما يمثل إهدارا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرشحين ويخالف أحكام الدستور خاصة المادة 92 ويمنح أفضلية لمرشح واحد فقط حصل على تأييد 516 على الأقل من نواب البرلمان بعد ساعات من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات وأن امتناع رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن إصدار قرار بمد فترة تلقى طلبات الترشيح لكى يتمكن الراغبون في الترشح من تحقيق تلك الشروط التي نص عليها القانون والدستور وهو ما يعتبر قرارا سلبيا يستوجب إلغاءه.