الإدارية العليا توضح حالات البراءة من الجزاءات التأديبية للموظفين
أصدرت المحكمة الإدارية العليا مبدأ قضائيا، يؤسس لحالات البراءة من الجزاءات التأديبية في الجهاز الإداري للدولة، وقالت المحكمة إنه من المبادئ والأسس المقررة في نطاق شرعية الإجراءات التأديبية، أنه يجب أن يكون للتحقيق الإداري كل مقومات التحقيق القانوني الصحيح وكفالاته وضماناته من حيث وجوب استعداء الموظف وسؤاله ومواجهته بما هو مأخوذ عليه من أعمال، وتمكينه من الدفاع عن نفسه وإتاحة الفرصة له لمناقشة شهود الإثبات وسماع من يرى الاستشهاد بهم من شهود النفي، وغير ذلك من مقتضيات حق الدفاع، فهى أمور تقتضيها العدالة كمبدأ عام في كل محاكمة جنائية أو تأديبية دون حاجة إلى نص خاص بها.
الأصل في الإنسان البراءة - تقرير الإدانة- لا بد أن يبنى على القطع واليقين
وأضافت المحكمة أن ما يرد بتقرير الاتهام هو ادعاء بارتكاب المتهم للمخالفة التأديبية، ومن ثم يكون على السلطة التأديبية أن تمحص هذه الأدلة لإحقاق الحق من خلال استجلاء مدى قيام كل دليل كسند على وقوع المخالفة بيقين في ضوء ما يسفر عنه التحقيق من حقائق، وما يقدمه المتهم من أوجه دفاع وذلك كله في إطار المقرر من أن الأصل في الإنسان البراءة، ومقتضى ذلك أنه لا يجوز للمحكمة أو مجلس التأديب أن يستند إلى ادعاء لم يتم تمحيص مدى صحته في إسناد الاتهام إلى المتهم، وذلك أن تقرير الإدانة لا بد أن يبنى على القطع واليقين، وهو ما لا يكفي في شأنه مجرد ادعاء لم يسانده أو يؤازره ما يدعمه ويرفعه إلى مستوى الحقيقة المستقاة من الواقع الناطق بقيامها المفصح من تحققها، فضلًا من أنه لا يجوز الارتكان إلى الاستنتاج وحده دون أدلة يقينية في تقرير الإدانة.
مبدأ المواجهة في التحقيق – ضمانات التحقيق
وتابعت أنه لتوافر مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام ضرورة تحقيق دفاعه، بمعنى أن يتم مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه في كافة عناصرها (مكان وزمان حدوثها) وتمكينه من الرد على هذا الاتهام وتقديم دفاعه بشأنها، وفي ضوء ذلك يتولى المحقق تحقيق هذا الدفاع حتى يتسنى له أن يعيد استجوابه على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبًا ويبطل كذلك ما يبنى عليه سواء كان قرارًا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، كما لا يجوز التمسك بأنه كان في مكنة الموظف أن يطلع على ما هو منسوب إليه وتقديم دفاعه عليه، وبتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام المحكمة، ذلك أن الأمر يتعلق بتحديد حقيقة ما هو منسوب إليه، فإذا أجاب الموظف على الاتهامات المنسوبة إليه ولم تقم جهة التحقيق بتحقيق أوجه دفاعه ثم أسندت الاتهام إليه أصبح حقه في الدفاع عن نفسه منقوصًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعلم على نحو واضح حدود الاتهام المنسوب إليه ولا تستطيع المحكمة من ناحية أخرى أن تتولى الموازنة بين أدلة الاتهام والأسباب التي ساقها الموظف درءًا لهذا الاتهام؛ لأن الموظف في الأساس سبق وأبدى دفاعه ولم يسبق له معرفة مدى صحة ما أبداه من دفاع في ظل إهمال هذا الدفاع وعدم تحقيقه.
كفالة حق الدفاع للموظف
وأشارت إلى وجوب تحقيق أوجه دفاع الموظف التي يبديها في معرض دفع الاتهام المنسوب إليه، وأن إبداء الموظف لدفاعه وعدم تحقيق هذا الدفاع من شأنه أن يجعل قرار الجزاء منتزعا من تحقيق مشوب بالقصور، متسمًا بإهدار حقه في الدفاع، وآية ذلك أن المحقق إذا واجه الموظف بالاتهامات المنسوبة إليه وأجاب عنها بإجابات لو صحت لبرأت ساحته مما نسب إليه، ولم يقم المحقق بتحقيق هذا الدفاع الذي أجاب عنه لدرء المخالفة المنسوبة إليه فإنه يتعذر التيقن من ثبوت هذه الاتهامات في حقه.
مبدأ المواجهة في التحقيق – ضمانات التحقيق
وتابعت أنه لتوافر مبدأ المواجهة في التحقيق الذي يجري مع الموظف العام ضرورة تحقيق دفاعه، بمعنى أن يتم مواجهته بالتهمة المنسوبة إليه في كافة عناصرها (مكان وزمان حدوثها) وتمكينه من الرد على هذا الاتهام وتقديم دفاعه بشأنها، وفي ضوء ذلك يتولى المحقق تحقيق هذا الدفاع حتى يتسنى له أن يعيد استجوابه على أساس ما يظهر له من صدق أو كذب دفاعه، وبغير هذا التحقيق للدفاع لا يتسنى للموظف معرفة ما هو منسوب إليه على نحو دقيق وينهار بالتالي مبدأ المواجهة ويكون التحقيق معيبًا ويبطل كذلك ما يبنى عليه سواء كان قرارًا بالجزاء أو الإحالة إلى المحاكمة التأديبية، كما لا يجوز التمسك بأنه كان في مكنة الموظف أن يطلع على ما هو منسوب إليه وتقديم دفاعه عليه، وبتدارك ما فاته من أوجه دفاع أمام المحكمة، ذلك أن الأمر يتعلق بتحديد حقيقة ما هو منسوب إليه، فإذا أجاب الموظف على الاتهامات المنسوبة إليه ولم تقم جهة التحقيق بتحقيق أوجه دفاعه ثم أسندت الاتهام إليه أصبح حقه في الدفاع عن نفسه منقوصًا؛ لأنه لا يستطيع أن يعلم على نحو واضح حدود الاتهام المنسوب إليه ولا تستطيع المحكمة من ناحية أخرى أن تتولى الموازنة بين أدلة الاتهام والأسباب التي ساقها الموظف درءًا لهذا الاتهام؛ لأن الموظف في الأساس سبق وأبدى دفاعه ولم يسبق له معرفة مدى صحة ما أبداه من دفاع في ظل إهمال هذا الدفاع وعدم تحقيقه.
كفالة حق الدفاع للموظف
وأشارت إلى وجوب تحقيق أوجه دفاع الموظف التي يبديها في معرض دفع الاتهام المنسوب إليه، وأن إبداء الموظف لدفاعه وعدم تحقيق هذا الدفاع من شأنه أن يجعل قرار الجزاء منتزعا من تحقيق مشوب بالقصور، متسمًا بإهدار حقه في الدفاع، وآية ذلك أن المحقق إذا واجه الموظف بالاتهامات المنسوبة إليه وأجاب عنها بإجابات لو صحت لبرأت ساحته مما نسب إليه، ولم يقم المحقق بتحقيق هذا الدفاع الذي أجاب عنه لدرء المخالفة المنسوبة إليه فإنه يتعذر التيقن من ثبوت هذه الاتهامات في حقه.