رئيس التحرير
عصام كامل

التشريع يضع ٦ مواد رئيسية لقانون الطائرات المتحركة آليًا

المستشار مهند عباس
المستشار مهند عباس

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، من مراجعة مشروع قانون تنظيم استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا وتداولها والاتجار فيها، قانونيًا ولغويًا ودستوريًا، وإرساله إلى مجلس الوزراء لاستكمال إجراءات إصداره.


وتضمن مشروع القانون (6) مواد رئيسية، عرف فيها الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، بأنه أي جسم يمكنه الطيران بدون طيار، دون اتصال الغير به، باستخدام أي من أنواع التقنيات، وأيًا كان شكله أو حجمه، ويمكن تحميله بأحمال إضافية، سواء كانت أجهزة أو معدات أو أنظمة تسليح أو ذخائر أو مفرقعات أو غيرها مما يمثل تهديدًا للأمن القومي للبلاد، ويتم تشغيله أو التحكم فيه عن بعد.

وحدد مشروع القانون في مادته الثانية، آليات واضحة تتعلق باستخدام هذه الطائرات حيث حظر على وحدات الجهاز الإدارة للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة أو الأشخاص الطبيعيين، استيراد أو تصنيع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المٌحركة آليًا أو لاسلكيًا، إلا بعد الحصول على تصريح بذلك من الجهة المختصة "وزارة الدفاع" وذلك وفقًا للأحوال والشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع مراعاة أحكام قانون الطيران المدني الصادر بالقانون رقم 28 لسنة 1981.

ووضع في مادته الثالثة، عقوبات مشددة لمخالفة النص السابق، حيث عاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المُحركة آليًا أو لاسلكيًا بغير تصريح من الجهة المختصة، وتُضاعف العقوبة في حالة العودة.

وشدد المُشرع العقوبة، لتكون السجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المُحرمة في الفقرة السابقة لغرض إرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص، وفي جميع الأحوال تحكم المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.

ومنحت المادة الرابعة، أعضاء الضبط القضائى العسكري، صفة مأمورى الضبط القضائى، فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له.

وبموجب المادة (5)، يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل له، وجاءت المادة الأخيرة، خاصة بالنشر في الجريدة الرسمية.
الجريدة الرسمية