رئيس التحرير
عصام كامل

إحالة دعوى «إلغاء ضوابط العمرة» لمخالفتها للدستور للمفوضين

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أجلت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم الثلاثاء، جلسات الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات لجلسة ١٥ مايو المقبل مع إحالة الدعوى للمفوضين لوضع التقرير القانونى.


وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، واختصمت وزيرة السياحة بصفتها.

وأكد الهيثم أن القرار جاء مخالف للدستور وهذا ما نصت عليهة المادة 38/ 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشوبا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وأضاف هاشم أن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية، حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة، ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع،  وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.
الجريدة الرسمية