رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يوضح حالات تستوجب فيها الدفع ببطلان الإجراءات

فيتو

وضح محمد رشوان المحامي الحالات التي تستوجب فيها الدفع ببطلان الإجراءات في خط سير الدعوى أمام المحكمة، وحدد النقاط فيها كالتالي:

أولا: إذا استجوبت المحكمة المتهم دون دفاع فمن حقه الدفع ببطلان الإجراءات وفقا للفقرة الأولى من المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية، لكن إذا حصل الاستجواب بحضور محاميه ولم يبد اعتراضا عليه لن يدل ذلك على أن مصلحته لم تتأثر بالاستجواب.


ثانيا: إذا المحكمة استدعت الطبيب الشرعي بجلسة نظر الدعوى وكلفته بالاطلاع على أوراقها والتقريرين الفنيين المقدمين فيها، ثم وهي بسبيل تحقيق الدعوى، قامت بمناقشته بحضور الطاعن ومحاميه دون أن يعترضا على ذلك بشيء، بل لقد اشترك محامي الطاعن في هذه المناقشة ثم ترافع في الدعوى على أساس ما جرى منها بالجلسة فإن ما يثيره الطاعن من مخالفة المحكمة للقانون في هذا الإجراء يكون في غير محله.


ثالثا: إذا استدعت محكمة الجنايات شخصًا تصادف وجوده في الجلسة ولم تحلفه اليمين ولم يعترض الطاعن على هذا الإجراء أمامها، فلا يصح له أن يثيره أمام محكمة النقض.

رابعا: في حالة سماع الشاهد بدون حلف يمين قد تم بحضور محامي المتهم في جلسة المحاكمة دون اعتراض منه على هذا الإجراء فإن حقه في الدفع ببطلانه يكون قد سقط.

خامسا: إن البطلان الذي يترتب على إجراء عضو النيابة تحقيقًا في غير اختصاصه هو بطلان نسبي، فإذا حضر محام أثناء التحقيق مع المتهم بالنيابة.

وأكد رشوان أنه لا محل لما يثيره الطاعن بشأن بطلان التقرير الطبي الابتدائي لعدم أداء محرره اليمين القانونية، طالما أن الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن محاميه لم يدفع ببطلان هذا التقرير أمام محكمة الموضوع، ومن ثم فيسقط حقه في التمسك ببطلان هذا الإجراء وفقًا للمادة 333 إجراءات جنائية.

سادسا: إذا كانت المحكمة قد ندبت النيابة لإجراء معاينة وكان هذا الندب قد تم بحضور محامي الطاعنين دون اعتراض منه، كما أنه لم يثر بشأنه اعتراضًا في جلسة المرافعة التالية لحصوله، وكان الحكم ليس فيه ما يدل على أن المحكمة استندت في إدانة الطاعنين إلى هذه المعاينة، فإن ما ينعاه الطاعنان على هذا الإجراء لا يكون مقبولًا.

سابعا: أن من حق المتهم في الدفع ببطلان الإجراءات لعدم إعلانه بالجلسة المحددة لمحاكمته أمام محكمة أول درجة يسقط إذا لم يبده بجلسة المعارضة.

ثامنا: إذا كان الطاعن لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التحقيقات السابقة على المحاكمة فلا يسوغ الدفع ببطلان تحقيق النيابة لأول مرة أمام محكمة النقض.

وأوضح رشوان أيضا، من حق المتهم أيضا الدفع ببطلان الإجراءات الخاصة بمجمع الاستدلالات والتحقيق الابتدائي والتحقيق بالجلسة في الجنح والجنايات يسقط إذا كان للمتهم محام وحصل الإجراء بحضوره بدون اعتراض منه.
الجريدة الرسمية