الإدارية العليا تلغي حكم تعويض طالب شرطة عن عدم قبوله
قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى والقاضي بتعويض طالب تقدم لاختبارات كلية الشرطة منذ عام ٢٠٠٣ وتم رفضه، بمبلغ ٢٠ ألف جنيه جراء ما أصابه من أضرار أدبية ومالية بعد رفضه، وقضت بقبول طعن كلية الشرطة على حكم التعويض.
وصدر الحكم برئاسة المستشار ناجى الزفتاوى نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين صلاح هلال، عاطف خليل، وائل عزت، محمد المنشاوي، وسكرتارية صبحى عبد الغنى.
وشرحت المحكمة في حكمها بأن الطالب تقدم في العام الدراسي ٢٠٠٣ / ٢٠٠٤ للالتحاق بكلية الشرطة، وتقدم للاختبارات المقررة للدخول، الا أنه فوجئ فور إعلان النتيجة باستبعاد اسمه من كشوف الناجحين، الأمر الذي جعله يقيم دعوى، ويحصل على حكم قضائي بحقه في الالتحاق بكلية الشرطة مجددًا.
وأضافت المحكمة بأن جهة الإدارة متمثله في " كلية الشرطة " رفضت تنفيذ الحكم، مما جعل الطالب أقام دعوى تعويض جراء تعرضه لأضرار مالية وأدبية ونفسية من تعنت الكلية بعدم تنفيذ الحكم وقبوله للالتحاق بالكلية، وقضت محكمة القضاء الإدارى بتعويضه بمبلغ ٢٠ ألف جنيه عما أصابه من ألم نفسي جراء تعرضه لظلم.
وتبين للمحكمة الإدارية العليا من الأوراق أثناء نظر الطعن، بأن حكم القضاء الإدارى تم بناؤه على أساس أن الجهة الإدارية أخطأت عندما امتنعت عن تنفيذ الحكم، وهو ما لم يثبت يقينًا أمام المحكمة، بل ثبت عكس ذلك بأن كلية الشرطة لم تخطئ في عدم قبول الطالب، وكان لديها أسباب ومبررات ينتفي معها قبول الطاعن لدى الكلية، حيث أن كلية الشرطة لها لوائح وقوانين تنظم دخول الطلاب.
ورأت المحكمة أنه ليس هناك خطأ، والقرار باستبعاده اتفق مع صحيح القانون وواقعه، لذلك يستوجب إلغاء حكم التعويض للطالب، واعتباره حكما مخالفا لواقع القانون، والقضاء مجددًا برفض الطعن.