رئيس التحرير
عصام كامل

إنذار على يد محضر لوزير التعليم لإلغاء ندب مدير «المشروعات التعليمية»

فيتو

أرسل الدكتور محمد إبراهيم أحمد، المحامي بالنقض و8 محامين آخرين إنذارًا على يد محضر إلى وزير "التربية والتعليم"؛ لإلغاء قرار الوزير الأسبق الدكتور محمود أبو النصر بانتداب محمد عمر، المدرس بإحدى الجامعات الخاصة من وظيفة مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لصدوره بالمخالفة لصحيح القانون.


تضمن الإنذار المرسل إلى الدكتور طارق جلال شوقي، وزير التربية والتعليم أنه بتاريخ 8 سبتمبر ٢٠١٣ صدر قرار الوزير الأسبق محمود أبو النصر رقم ٣٣٢ لسنة ٢٠١٣ بانتداب الدكتور محمد عمر أحمد، المدرس بقسم الهندسة الطبية الحيوية بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا للعمل مديرًا لصندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية لمدة عام، وتلا ذلك صدور قرارات متعاقبة بذات المضمون وحتى تاريخه.

وأكد الإنذار الذي أرسله نور محمد ومحمود صلاح وأحمد عبد الحميد وحسين السيد وأحمد عبد الرحمن وإسلام عرفان وكرم سعد وحسام الدين مصطفى المحامين إلى وزير التعليم، أن قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات رقم ٢٢٧ لسنة ١٩٨٩ نص في مادته الثالثة على موارد الصندوق وأغلبها من الرسوم المدرسية المحصلة من الطلاب وحددت المادة ٩ من ذات القانون إختصاصات مدير الصندوق المطعون على قرارات ندبه لتك الوظيفة، والتي من بينها رئاسة مجلس الإدارة حال غياب الوزير، فضلا عما يسند إليه بلوائح الصندوق وجواز تفويض الوزير له في بعض اختصاصاته، كما نصت المادة ١١ من ذات القانون على إعداد موازنة للصندوق على غرار الهيئات العامة الحكومية، وكذلك المادة ١٢ من ذات القانون نصت على أن أموال الصندوق أموال عامة، مما يؤكد أن القرار يفتقد مقومات القرار الصحيح بفقدان بعض أركانه على النحو التالي:

استند القرار إلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٢٧١ لسنة ١٩٩٧، والذي ورد في ديباجته "بعد الاطلاع على الدستور وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة، وعلى نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو ما يعني خضوع ما يندرج تحت ذلك القرار الجمهوري، ومن بعده القرارات اللاحقة له لنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن بعده قانون الخدمة المدنية الحالي، وأن اطلاع المنذر إليه على القرار الجمهوري المذكور يقيم عليه الحجة لإعمال نظام العاملين المدنيين بالدولة وقانون الخدمة المدنية من بعده، ومن ثم الاستعانة بالكفاءات من قيادات الوزارة أو الجهات الحكومية الأخرى التي يجوز الندب منها، وليس من الجامعات الخاصة.

ويضاف إلى ذلك صدور قرارات ندب مدير الصندوق من جامعة خاصة بالمخالفة لما هو مقرر بنصوص قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم ٤٧ لسنة ٧٨ وتعديلاته وقانون الخدمة المدنية رقم ١٨ لسنة ٢٠١٥ إبان فترة سريانهما وكذا قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦، والتي نصت جميعها على تأقيت الندب واشترط القانون السارى في مادته ٣٣ ألا تزيد مدة الندب عن أربع سنوات، وهى الفترة التي تجاوزها مدير الصندوق المشار إليه.

وجاء بالإنذار أن قرارات الندب لم تحدد سبب اختيار مدير الصندوق ومؤهلاته لشغل هذا المنصب، كما لم تُشر إلى مذكرة عرض أو ترشيح له وهو ما يثير شبهة الوساطة والمحاباة، بالإضافة إلى أن الجامعة الخاصة التي يعمل بها مدير الصندوق لم توافق على قرار ندبه، فضلًا عن عدم علمها الرسمى بذلك في ضوء القوانين المنظمة، لذلك خاصة أن الدرجة العلمية التي يشغلها في الجامعة الخاصة التي يعمل بها تدل على حداثة سنه، وهو ما يثير التساؤل حول معيار الكفاءة ويعيد إثارة شبهة المحاباة، مشددًا على أن أموال الصندوق أموال عامة، حيث تقدر ميزانيته بملايين الجنيهات مما يجعل أموال الصندوق مهددة بإساءة استخدامها وصرفها في غير مصارفها المخصصة لها وأن كل يوم يمر من شأنه صدور قرارات تحقق إجراءات غير قانونية وصرف مبالغ مالية في غير وجهها الصحيح، حيث إن اختيار مدير الصندوق شابه عوار يقدح في القرينة المفترضة وهى صدور القرار للصالح العام، منزهًا عن أي أهواء شخصية، فضلا عن غياب مبدأ الشفافية.

وإزاء كون أبناء المنذرين بمراحل التعليم المختلفة، في حين أن أموال الصندوق تُحصل خصمًا، مما يسددوه من الرسوم الدراسية، وهو ما يجعل لهم مصلحة مباشرة في أن يمارس الصندوق أعماله في مناخ من الشفافية وإسناد المناصب إلى أهلها سيما، فيما تمر به البلاد من ظروف اقتصادية تُحتم على القيادات حسن اختيار من يتولون المسئولية والنأي عن إساءة استخدام السلطة، وإضاعة المال العام.
الجريدة الرسمية