«نقل النواب» توافق على تقنين أوضاع «أوبر وكريم»
وافقت لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم السبت، برئاسة هشام عبد الواحد، والمشترك مع لجنتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشئون الاقتصادية، وبحضور وزيري النقل والاستثمار، على مشروع قانون تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات، والذي يقنن أوضاع شركتي "أوبر وكريم"، وبعض الشركات المماثلة التي تقدم نفس الخدمة.
وأكد هشام عبد الواحد، رئيس لجنة النقل والمواصلات، أن الاجتماع شهد مناقشات وجدل كبير حول بعض المواد؛ منها المادتين 9 و10 اللتان تنصان على الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات للمستخدمين، مع الجهات المختصة في الدولة، وتوافقت اللجنة والحاضرين على هاتين المادتين، مع وضع بعض الضوابط وإعادة صياغتهما من قبل اللجان المشتركة في المجلس، وعرضهما على الحكومة لدراستها، مشيرا إلى أن اللجنة ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون لعرضه على مكتب المجلس، متوقعا مناقشته في الجلسة العامة للبرلمان يوم الإثنين.
وأوضح رئيس لجنة النقل، أنه تم الاتفاق على إعادة صياغة المادتين 9 و10 في المجلس وطرحهما على الحكومة لدراستهما والوصول إلى رأي توافقي، قائلا: "أعلينا شأن الأمن القومي فوق كل اعتبار، وباعتبار أن البيانات الخاصة لها خصوصية ومتاحة لشركات أجنبية فمن غير المقبول أن نحجبها على الدولة المصرية".
ويُلزم مشروع القانون المقدم من الحكومة، في مادة (9) الشركات المرخص لها بأداء الخدمة بإجراء الربط الإلكتروني لقواعد البيانات والمعلومات الخاصة بها مع الجهات المختصة، وذلك على النحو الذي يحدده قرار وزير النقل مع باقى الجهات المعنية، بجانب الالتزام وفقا للمادة (10) بحماية قواعد البيانات والمعلومات طبقا للتعليمات والضوابط التي يصدر بها قرار من وزير الاتصالات، وفقا لمقتضيات الأمن القومي، كما تلتزم الشركات بأن تكون الخوادم الخاصة بقواعد البيانات والمعلومات داخل حدود مصر.
وأشار رئيس لجنة النقل، إلى أنه تم التوافق في المادة (10) على التزام الجهات الخاصة بالمحافظة على سرية البيانات وحفظها وتقديمها عند اللزوم خلال 180 يوما على الأقل.
وبالنسبة للمادة رقم (5) الخاصة بتراخيص التشغيل، قال النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل والمواصلات، إنه سيتم الأخذ بالنص الوارد في مشروع الحكومة، والرأي النهائي للجلسة العامة للمجلس، وتنص المادة (5) على أن تصدر الوزارة المختصة وهي وزارة النقل والمواصلات، تراخيص التشغيل للشركات التي تؤدى الخدمة، لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد لمدد مماثلة بعد سداد رسوم الترخيص، ويحدد بقرار من وزير النقل عدد تراخيص التشغيل وفئات رسوم الترخيص في ضوء عدد المركبات العاملة مع الشركة، وذلك بحد أقصى 10 ملايين جنيه، على أن تُسدد نقدًا أو بأية وسيلة أخرى تقرر في هذا الشأن، وتحدد الوزارة معايير المركبات التي تعمل وفقا لهذا النظام.
ولفت إلى أنه كان هناك اختلاف على الـ10 ملايين قيمة الحد الأقصى لتراخيص التشغيل، وفئات رسوم الترخيص، في ضوء عدد المركبات العاملة على الشركة، وشهد الاجتماع مناقشة كبيرة حول الحد الأقصى ورأي وزير النقل المهندس هشام عرفات، أن يتم زيادة الحد الأقصى أو يربطها بعدد المركبات المرخصة لكل شركة، والرأي النهائي سيكون للبرلمان في الجلسة العامة.
وبالنسبة للمادة 11 من مشروع القانون، قال رئيس لجنة النقل، إنه تم التوافق على أن سداد اشتراكات التأمينات الاجتماعية للسائقين يحدد في قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975.