رئيس التحرير
عصام كامل

وزير التعليم يفوض 3 مسئولين في صلاحياته

الدكتور طارق شوقي،
الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

قرر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفويض العديد من صلاحياته لثلاثة من المسئولين البارزين بالوزارة.

وأصدر وزير التعليم القرار الوزاري رقم 69 لسنة 2018، الذي نص على تفويض اللواء حسام نبيل، رئيس قطاع مكتب الوزير في كافة اختصاصات السلطة المختصة بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذكرات والطلبات والمكاتبات التي ترد من وإلى مكتب الوزير من كافة القطاعات والإدارات المركزية والعامة بالوزارة، وكذلك مخاطبة الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع، واللجان بمجلس الدولة، وإدارة الفتوي بمجلس الدولة.


وشمل القرار أيضًا، تفويض اللواء أكرم محمد عبد الرحمن مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية في كافة اختصاصات السلطة المختصة، والوزير المختص ورئيس مجلس الإدارة المختص، وذلك في كافة الأمور النتعلقة بالاعتماد والتأشير والتوجية لكافة المستندات والأوراق والمذكرات الخاصة والمتعلقة بالشئون المالية والإدارية المنصوص عليها بالقوانين والقرارات الآتية:

قانون إنشاء صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية رقم ٢٧٧ لسنة ١٩٨٩.

قانون المناقصات والمزايدات رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ ولائحته التنفيذية.

قانون الخدمة المدنية الصادر بقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ولائحته التنفيذية.

قانون الهيئات العامة رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٤٨٨ لسنة ١٩٨٨ بإنشاء الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ١٢٢ لسنة ٢٠١٥، فيما يتعلق بكل التعاقدات التي تبرمها الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

لائحة شئون العاملين بالهيئة العامة للأبنية التعليمية الصادرة بقرار وزير التعليم رقم ١ لسنة ١٩٩٠.

قرار رئيس الجمهورية رقم ٨٨١ لسنة ١٩٧٢ بإنشاء المركز القومى للبحوث التربوية والتنمية.

قرار رئيس الجمهورية رقم٤٦٢ لسنة ١٩٩٠ بإنشاء المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوي.

وتضمن القرار أيضًا تفويض الدكتور محمد عمر، مدير صندوق دعم وتطوير المشروعات التعليمية في كافة إختصاصات السلطة المختصة والوزير المختص بالاعتماد والتأشير على كافة الموضوعات والمذاكرات والطلبات والمكاتبات الخاصة بشئون المعلمين الواردة بقانون التعليم الصادر بالقانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨١، والمعدل بقانون رقم ١٥٥ لسنة ٢٠٠٧، وقرار رئيس الجمهورية رقم ١٢٩ لسنة ٢٠٠٨ بتنظيم الأكاديمية المهنية للمعلمين وتحديد اختصاصتها.

وتنص المادة الرابعة من القرار على أنه لا تشمل التفويضات الواردة بالمواد السابقة على الاختصاصات والسلطات والموضوعات الآتية:

كافة الأمور والقرارات المتعلقة بولاية التأديب لا يملكها سوي الجهة التي ناط بها المشروع هذا الاختصاص في الشكل الذي حدده لها، وذلك لما في ذلك من ضمانات لا تتحقق بهذه الأوضاع وبهذه الضمانات.

كافة الأمور والاختصاصات المفوض بها الوزير من جانب رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، عملا بالمبدأ المستقر عليه بأن التفويض الجائز وفقا للقاعدة العامة إنما ينصرف إلى الاختصاصات الأصلية التي يستمدها الركن الإدارى من التشريع نفسه، أما الاختصاصات التي يستمدها من سلطة عليا بناء على قواعد التفويض، فإنه لا يجوز التفويض فيها.

كافة الأمور المخولة بصفة شخصية للوزير، وكافة الأمور المخولة للوزير، والتي لا يجوز التفويض فيها بموجب نصوص خاصة واردة بقوانين خاصة.

كما نص القرار على أن يلتزم كافة المفوضين بموجب هذا القرار بتحري الدقة والحيطة والالتزام بكافة القواعد القانونية واللائحية والمشورات والكتب الدورية والمصلحية المقررة في شأن المفوضين مع الالتزام بعدم الخروج عن نطاق التفويض المقرر لكل منها.
الجريدة الرسمية