رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم تأييد إعدام المتهمين بقتل نجل قاضي المنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت محكمة النقض حيثيات الحكم الصادر بتأييد أحكام الإعدام على عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلي" الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر 2014.


وقالت الحيثيات التي أودعتها هيئة المحكمة برئاسة المستشار عمر بريك نائب رئيس محكمة النقض وعضوية كل من المستشارين محمد العكازي وعبد الله فتحي وعلاء البغدادي وسكرتارية حسام الدين محمد، إن المتهمين انضموا تحت إمرة وقيادة المتهم الأول إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون اتخذت من العنف والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإيذاء الأشخاص سيما رجال الشرطة القائمين على حفظ النظام العام تنفيذًا لمشروع إجرامي جماعي بهدف الإخلال بالنظام العام.

وأضافت أن الإرهاب كان من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها في التخطيط والتنفيذ لقتل الضابط سعيد ماهر شعير الذي تم قتل المجني عليه محمد محمود السيد محمود اعتقادا أنه الضابط المستهدف ومن ثم يكون الدفع في غير محله، ولذلك فإن ما أورده الحكم بعد كافيا وسائغا في التدليل على توافر جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون في حق الطاعنين بركنيها المادي والمعنوي ويضحي ما ينعاه الطاعنون من قصور في هذا الشق من طعنهم غير قويم.

وأوضحت المحكمة في حيثياتها، أن الثابت من مدونات الحكم أنه اعتبر الجرائم المسندة إلى الطاعنين جريمة واحدة وعاقبتهم بالعقوبة المقررة للجريمة لأشدها فإنه لا مصلحة للطاعنين فيما يثيرونه بشأن جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون ما دامت المحكمة قد أدانتهم بجريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والاشتراك فيها ووقعت عليهم عقوبتها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات بوصفها الجريمة الأشد.

وأضافت المحكمة أن جميع الأدلة السالفة التي أخذت بها المحكمة واطمأنت إليها من شأنها مجتمعة أن تحقق ما رتبه عليها الحكم من استدلال على صحة ما نسب إلى الطاعنين من جرائم ومن، ثم فإن ما يثيره الطاعنون بشأن تهويل الحكم المطعون فيه في الإدانة على ما أورده تقرير الطب الشرعي وما رتبه عليه لا يكون سديدا إلى أن التقارير الطبية وأن كانت لا تدل بذاتها على نسبة الجريمة إلى المتهمين إلا أنها تصلح كدليل مؤيد لأقوال الشهود فلا يعيب الحكم استناده إليها.

وأشارت المحكمة إلى أنه عن ظرف سبق الإصرار وما ينعاه الدفاع بعدم توافره بالدعوى فذلك في غير محله ومردود عليه أن سبق الإصرار يستلزم بطبيعته أن يكون الجاني قد فكر فيما اعتزمه وتدبر عواقبه وهو هادئ البال وأن البحث من توافرت من اطلاقات محكمة الموضوع تستنتجه من ظروف الدعوى وعناصرها.

وأضافت أن المتهمين التقت أفكارهم واتجهت إرادتهم على استهداف ضابط الشرطة واتفقوا على ذلك وفي سبيل ذلك عقدوا اجتماعا واستقروا فيه بعد إجراء تصويت على استهداف ضباط الشرطة لما في ذلك من أثر أكثر إيلاما في نفوس المصريين مما يقطع بتوافر ظرف الإصرار لديهم ويكون النهي بعدم توافره على غير سند ترفضه المحكمة.

وأكدت المحكمة أن إجراءات المحاكمة تمت وفقا للقانون وإعمالا لما تقضي به الفقرة الثانية 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل من استطلاع رأي فضيلة المفتي قبل حكم الإعدام وصدوره بإجماع آراء المحكمة وقد خلا من عيوب التسبيب أو مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله وصدر من محكمة مشكلة وفقا للقانون ولها ولاية الفصل في الدعوى.

وقضت المحكمة بقبول عرض النيابة العامة وطعن المحكوم عليهم شكلا وفي الموضوع برفض الطعن وإقرار الحكم المطعون فيه الصادر بإعدام المحكوم عليهم أحمد ماهر الهنداوي فايد والمعتز بالله محمد غانم رمضان العطار وعبد الحميد عبد الفتاح متولي.
الجريدة الرسمية