رئيس التحرير
عصام كامل

قانوني يحذر من ارتكاب الناخب جرائم انتخابية دون قصد تعرضه للحبس

انتخابات رئاسة الجمهورية
انتخابات رئاسة الجمهورية 2018

حذر السيد عتيق رئيس قسم القانون الجنائي بكلية حقوق حلوان المحامي بالنقض- الناخبين من ارتكاب أي جريمة انتخابية دون قصد منهم، أثناء مشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، مشيرا إلى أن عقوبتها قد تصل إلى الحبس.


وأضاف عتيق أن تلك الجرائم المحظورة تتمثل في غرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه، من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين، وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في انتخابات رئيس الجمهورية.

كما يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون، عدم سبق تزكيته أو تأييده لطالب الترشح نفسه أو لغيره.

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من استخدم القوة أو العنف مع رئيس أو أي من أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء العمل المنوط به أو إكراهه على أدائه على وجه خاص، ولم يبلغ بذلك مقصده.

و يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى، إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.

وأشار عتيق إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين كل من هدد رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية بقصد منعه من أداء عمله المكلف به، فإذا ترتب على التهديد أداء العمل على وجه مخالف تكون العقوبة السجن.

وحددت مادة 47 عقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أهان بالإشارة أو القول رئيس أو أحد أعضاء لجان انتخاب رئيس الجمهورية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين كل من استخدم أيا من وسائل الترويع أو التخويف بقصد التأثير في سلامة سير انتخاب رئيس الجمهورية ولم يبلغ مقصده، فإذا بلغ مقصده تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
الجريدة الرسمية