رئيس التحرير
عصام كامل

إرشادات للناخب عند الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تنطلق، غدا الإثنين، الانتخابات الرئاسية على مدار ثلاثة أيام، تنتهي الأربعاء الموافق 28 مارس الجاري.


وتجرى الانتخابات الرئاسية في 13 ألف و706 لجان فرعية، داخل 10989 مركزا انتخابيا، ويشرف عليها 18 ألف قاض تقريبا، ويعاونهم 110 آلاف موظف.

ووضعت الهيئة الوطنية للانتخابات إرشادات يتعين على الناخبين الالتزام بها أثناء الإدلاء بأصواتهم الانتخابية، ويبلغ إجمالي الناخبين المقيدين 59 مليونا و78 ألفا و138 ناخبا، وجاءت كالآتي:

- حضور الناخب ببطاقة الرقم القومي أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي، ويجوز للناخب التصويت ببطاقة الرقم القومي، ولو لم تكن سارية، ولا يعتد في إثبات شخصية الناخب إلا بأصل بطاقة الرقم القومي، أو جواز السفر ثابت به الرقم القومي.

- يتأكد رئيس اللجنة من عدم وجود حبر فسفوري على أي من أصابع الناخب قبل السماح له بالتصويت.

- يوقع الناخب بخطه أو بصمته مرة واحدة في الخانة المخصصة بالنموذج رقم 12 انتخابات رئاسية، وهو خاص بكشوف الناخبين باللجنة.

- يتسلم الناخب بطاقة الاقتراع من رئيس اللجنة، بعد أن يسلمه بطاقة الرقم القومي الخاصة به.

- يدلي الناخب بصوته في كابينة الاقتراع، ثم يضع الورقة بنفسه في صندوق الاقتراع، تحت إشراف الموظف الذي يكلفه رئيس اللجنة بذلك.

- يحظر على الناخبين تصوير بطاقات الاقتراع باستخدام الهاتف المحمول لتقديمه دليلا على انتخابهم مرشحا بعنيه.

- يقوم الناخب بغمس سبابة اليد اليمنى في الحبر الفسفوري، وفي حالة وجود عجز في السبابة اليمنى تستخدم سبابة اليد اليسرى، وفي حالة وجود عجز في ذلك الإصبع يغمس أي أصبع آخر.

- في حالة رفض الناخب غمس إصبعه في الحبر الفسفوري، لا يتسلم بطاقة الرقم القومي، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات الواقعة بمحضر الإجراءات، وتحرر مذكرة بذلك ويسلم المذكرة إلى قائد قوة التأمين؛ لإرساله إلى النيابة العامة.

- يجب على الناخب وضع الإصبع بعد غمسه في الحبر الفسفوري، إلى أعلى في الهواء حتى يجف.

- يتسلم الناخب بطاقة الرقم القومي من رئيس اللجنة بعد غمس إصبعه في الحبر الفسفوري.

- أما فيما يتعلق بالمرأة المنتقبة، يتم التأكد من شخصية المرأة المنتقبة، وعدم سبق غمس أحد أصابعها في الحبر الفسفوري بمعرفة رئيس اللجنة الفرعية، وله أن يكلف بذلك إحدى السيدات أعضاء اللجنة.

- في حالة رفض الناخبة المنتقبة ذلك، لا يسمح لها بالإدلاء بصوتها.

- للناخب من ذوي الإعاقة الذين لا يستطيعون الإدلاء بأصواتهم بأنفسهم، طلب المساعدة من رئيس اللجنة وحده، للإدلاء بأصواتهم، ويقوم رئيس اللجنة بإثبات ذلك في محضر إجراءات اللجنة الفرعية (نموذج رقم 14 انتخابات رئاسية).
الجريدة الرسمية