رئيس التحرير
عصام كامل

مصير الحكومة بعد الانتخابات الرئاسية.. أبو شقة: عليها الاستقالة بعد تسمية الرئيس الجديد مباشرة.. فوزي: لا يوجد التزام دستوري بذلك والمواءمة السياسة تحكم الأمر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

سؤال بات مطروحا على الساحة السياسية بقوة حول استقالة حكومة شريف إسماعيل عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسمية الرئيس الجديد في 2 أبريل المقبل. وهل الدستور ألزم الحكومة بتقديم استقالتها في ظل وجود رئيس جديد، أم يمكن للحكومة الحالية الاستمرار في أداء عملها بشكل طبيعي، عقب تسلم الرئيس الجديد مهام عمله؟.


حقيقة الأمر أن الدستور لم يتضمن ما يوجب على الحكومة تقديم استقالتها في ظل وجود فترة رئاسية جديدة، وأن مواد الدستور المتعلقة باختيار الحكومة، أو استقالتها، أو إقالتها من قبل الرئيس، أو سحب الثقة منها من قبل مجلس النواب خاصة المواد 131،146، 147 لم تشر من قريب أو بعيد إلى هذا الأمر.

نصوص دستورية
وجاء بالمادة 131 من الدستور "لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم. ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس على الأقل، ويصدر المجلس قراره عقب مناقشة الاستجواب، ويكون سحب الثقة بأغلبية الأعضاء.

وفى كل الأحوال، لا يجوز طلب سحب الثقة في موضوع سبق للمجلس أن فصل فيه في دور الانعقاد ذاته. وإذا قرر المجلس سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو من أحد نوابه أو أحد الوزراء، أو نوابهم، وأعلنت الحكومة تضامنها معه قبل التصويت، وجب أن تقدم الحكومة استقالتها، وإذا كان قرار سحب الثقة متعلقًا بأحد أعضاء الحكومة، وجبت استقالته".

وتنص المادة 146 من الدستور على" يكلف رئيس الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيسا لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال ثلاثين يومًا، عُد المجلس منحلًا ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال ستين يومًا من تاريخ صدور قرار الحل. وفى جميع الأحوال يجب ألا يزيد مجموع مدد الاختيار المنصوص عليها في هذه المادة على ستين يومًا.

وفى حالة حل مجلس النواب، يعرض رئيس مجلس الوزراء تشكيل حكومته، وبرنامجها على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له. وفي حال اختيار الحكومة من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب، يكون لرئيس الجمهورية، بالتشاور مع رئيس مجلس الوزراء، اختيار وزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل".

كما تنص المادة 147 من الدستور على " لرئيس الجمهورية إعفاء الحكومة من أداء عملها بشرط موافقة أغلبية أعضاء مجلس النواب. ولرئيس الجمهورية إجراء تعديل وزارى بعد التشاور مع رئيس الوزراء وموافقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة للحاضرين وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس.

تسمية الرئيس الجديد
وبرغم أن الدستور لم ينص على استقالة الحكومة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية وتسمية الرئيس الجديد، إلا أن بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب يرى أنه على الحكومة تقديم استقالتها لرئيس الجمهورية الجديد.

وقال: "مطلوب من الحكومة تقديم استقالتها للرئيس عقب تسميته وبدء ولايته الجديدة".

مواءمة سياسية
أما الدكتور صلاح فوزي الفقيه الدستوري فيؤكد على أن تقديم الحكومة استقالتها لرئيس الجمهورية عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية غير ملزم ولم ينص عليه الدستور.

وأضاف أن ما أسماه بـالمواءمة السياسية هي وحدها التي تحدد إمكانية تقديم الحكومة لاستقالتها عقب الانتخابات الرئاسية من عدمه.
الجريدة الرسمية