رئيس التحرير
عصام كامل

«الآثار».. وزارة المخالفات التسع.. «العناني» يتحدى القانون ويقرر سفر قطع نادرة للعرض في الخارج.. وإنعاش الخزينة السبب.. سفر تراث مصر يحتاج لقرار جمهوري.. وتجاهل المواد القانونية سي

فيتو

تواصل «فيتو» مبادرتها التي بدأتها العدد الماضى تحت عنوان: «آثار مصر خط أحمر» للتحذير من التفريط في الآثار المصرية التي تتعرض للإهمال أو التهريب دون حسيب أو رقيب. ولن تكون واقعة تهريب تمثال كبير إلى الكويت آخر تلك الوقائع التي تعكس تقصيرًا لافتًا، يصل إلى درجة التعمد، بحق كنوزنا التاريخية.


مخالفة القوانين
في إطار سعيها لإنعاش خزانتها بآلاف الدولارات، لم تجد وزارة الآثار حرجًا في مخالفة القوانين، والضرب باللوائح والتحذيرات عرض الحائط، لتطارد الوزارة– في الآونة الأخيرة- شبهات حول عدم قانونية سفر 166 قطعة من مقتنيات الملك الذهبى توت عنخ آمون للخارج، وذلك لاحتوائها على قطع “متفردة” لا يوجد لها مثيل، ورغم أن مقتنيات وآثار الملك الفرعونى الـ5 آلاف قطعة يوجد بها قطع كثيرة مكررة لها مثيل أو بديل آخر، إلا أن هناك ما يقرب من 1000 قطعة من بينهم لا يوجد منه سوى قطعة واحدة فقط.
“الآثار” بموافقتها على سفر 166 قطعة أثرية من مقتنيات توت عنخ آمون للعرض بالخارج من بينها نحو 5 قطع ليس لها مثيل وتعتبر “متفردة”، سقطت في “فخ مخالفة القانون”، بمخالفتها 9 مواد من قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 في الباب الخامس، الخاص بعرض الآثار المصرية في الخارج وتبادلها.

قرار رئيس الجمهورية
وفى مقدمة المواد التي خالفتها “الآثار” تأتى المادة 162 من مواد اللائحة، التي تنص على أن “عرض الآثار في الخارج لا يكون إلا بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه في هذا الشأن وفقا للقانون، كما خالفت نص المادة 163، التي تؤكد أنه “لا يجوز المشاركة في معارض خارجية بقطع أثرية متفردة أو تلك التي يرى مجلس الإدارة عدم عرضها بالخارج لحمايتها من أية خطورة قد تتعرض لها عند النقل بسبب حالتها الأثرية أو أية ظروف أخرى يقدرها مجلس الإدارة”.

وكذلك خالفت الوزارة المادة (164)، التي توضح أن “الآثار المنقولة التي يجوز تبادلها يجب أن يكون لها نسخ مكررة، ولا يجوز تبادل القطع الأثرية إلا مع دول أو متاحف رسمية أو معاهد علمية أو أجنبية وبعد موافقة مجلس الإدارة، والمادة (165) التي تشير إلى أن “لجنة المعارض تختص بتحديد إجراءات التأمين والنقل والتغليف والتفاوض على مقابل المعرض الخارجى والمزايا والفوائد العائدة من إقامته، وتعتمد قراراتها من مجلس الإدارة، ويجوز للأمين العام تشكيل لجنة خاصة من ذوى الخبرة للتفاوض على المقابل المادى أو العينى أو الثقافى بشأن إقامة المعارض الخارجية ويتعين في هذه الحالة اعتماد قراراتها من مجلس الإدارة.

كما امتدت المخالفات إلى المادة 166 التي تنص على أن “تخضع جميع إجراءات التبادل أو عرض الآثار في الخارج لأحكام الاتفاقية الخاصة بالمعارض الخارجية بعد مراجعتها والموافقة عليها من الإدارة المختصة قانونا بمجلس الدولة”، وكذلك المادة (167) التي تؤكد أنه في جميع الأحوال يجب أن يكون تبادل الآثار المنقولة المكررة أو عرضها بالخارج في متاحف أو معارض لفترة زمنية مؤقتة محددة مسبقا ولا يجوز مدها لفترة جديدة إلا بعد اتخاذ الإجراءات القانونية السابقة على خروجها.

في حين أكدت المادة (168) أنه: لا يجوز تغيير خط سير المعرض الخارجى أو المدن التي سيزورها إلا بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء وبناء على اقتراح لجنة المعارض الخارجية واعتماد مجلس الإدارة، والمادة (169) تنص على: لا يجوز استبدال قطعة أثرية مشاركة بمعرض خارجى أو إعادتها إلا بعد موافقة مجلس الإدارة على ضوء تقرير لجنة المعارض الخارجية مبينا به أسباب ومبررات الاستبدال أو السحب من المعرض.

تجاهل
المثير في الأمر هنا أن قيادات الوزارة رغم معرفتها بمحتوى قانون الآثار، إلا أنها وافقت على عرض هذه القطع في 7 دول منها “إنجلترا، فرنسا، كندا وكوريا الجنوبية”، ومن المقرر أن يتم عرض الآثار في اليابان التي تتعرض إلى كم هائل سنويا من البراكين والزلازل وهذه من الكوارث الطبيعية التي منع القانون إرسال أي قطع أثرية إليها، وذلك بخلاف سفر القطع النادرة التي يضمها المعرض، مع الأخذ في الاعتبار أن قطع توت عنخ آمون تعتبر من الآثار النادرة لأهميتها الكبرى وعدم دراستها بشكل كامل حتى الآن، ومنها قطع ستعرض لأول مرة في الافتتاح الجزئى للمتحف الكبير نهاية العام الجاري.

"نقلا عن العدد الورقي.."
الجريدة الرسمية