رئيس التحرير
عصام كامل

حسم طعن الحكومة لاستمرار التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي.. اليوم

فيتو

تستأنف الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، حكمها في الطعن المقدم من هيئة قضايا الدولة المطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري، ببطلان التحفظ على أموال الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعدة المعزول محمد مرسي.


وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، في 17 مايو 2016 بقبول الدعوى المقامة من الدكتورة باكينام الشرقاوي، المطالبة ببطلان قرار التحفظ على أموالها وإلغاء القرار.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم "52275 لسنة 68 قضائية"، كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ومساعد وزير العدل (رئيس لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان) والنائب العام.

وقالت الدعوى: إنها فوجئت بقرار التحفظ على أموالها بزعم انتمائها لجماعة الإخوان، مدعية أن القرار مخالف للدستور والقانون لأن فيه اعتداء على الملكية الخاصة، وانتقاص من الحقوق الدستورية والقانونية المقررة للملكية دون سند من القانون، كما أنه اغتصب اختصاص القضاء في هذا الشأن، لافتة إلى أن المنع من التصرف أو الإدارة ينبغي أن يصدر من المحكمة الجنائية المختصة وفقًا للضوابط المقررة في قانون الإجراءات الجنائية.

ولاحقا أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن الحكومة ووزارة العدل، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، يطالب بإلغاء الحكم، واختصم الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة ٦٢ قضائية عليا، باكينام الشرقاوي وآخرين، وقال الطعن في أسبابه: "إن مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله، أهدر حجية حكم قضائي واجب النفاذ، فالأمر الأول أن الحكم الصادر في الدعوى رقم ٢٣١٥ لسنة ٢٠١٣ مستعجل القاهرة هو حكم قضائي واجب النفاذ، وامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذه يشكل خطأ وإهدارا لحجية الأحكام القضائية".

وأشار الطعن إلى أن ما يقال عن أن الحكم الصادر في دعوى الأمور المستعجلة هو حكم صادر من محكمة مستعجلة لا يحوز حجيته، مردود عليه بأن المادة ٤٤ من قانون المرافعات المدنية والتجارية رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨ وتعديلاته نصت على أن يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة، ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت.
الجريدة الرسمية