رئيس التحرير
عصام كامل

ننشر النصوص القانونية الحاكمة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2018

فيتو

تنفرد "فيتو" بنشر النصوص القانونية الحاكمة للإشراف على الانتخابات الرئاسية 2018، التي أعدها المستشار الدكتور أحمد على اللقانى، نائب رئيس مجلس الدولة.


- الدستور المصري
- القانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.
- القانون 45 لسنة 2014 بشأن مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته.
- القانون 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية.
- قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن الانتخابات الرئاسية 2018.

الدستور المصرى
مادة (140)
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة.
وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يوما على الأقل.
ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل.
ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة.

مادة (143)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع العام السري المباشر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة، وينظم القانون إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية.

القانون 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

مادة 19:
يصدر المجلس(مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات) قرارا بتشكيل اللجان العامة والفرعية التي تتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات.

ويتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة، يختارهم المجلس من العاملين المدنيين بالدولة أو غيرهم وفق ا للقواعد التي يضعها، وللمجلس أن يستعين في ذلك بأعضاء من الهيئات القضائية.

مادة 34:
يتولى إدارة الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات أعضاء تابعون للهيئة تحت إشراف مجلس إدارتها، ولها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية، ويتم الاقتراع والفرز في الاستفتاءات والانتخابات في السنوات العشر التالية للعمل بالدستور تحت إشراف كامل من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على النحو المبين في هذا القانون وقرارات الهيئة.

مادة 20:
يشكل المجلس، بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المعنية، لجان ا لمتابعة سير الاستفتاءات والانتخابات بدوائر المحاكم الابتدائية بالمحافظات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، يباشرون أعمالهم تحت إشراف الهيئة.

قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014
مادة (1)
على كل مصري ومصرية بلغ ثماني عشرة سنة ميلادية أن يُباشر بنفسه الحقوق السياسية الآتية:
أولا : إبداء الرأي في كل استفتاء ينص عليه الدستور.
ثانيا: انتخاب كل من:
1 - رئيس الجمهورية.
2 - أعضاء مجلس النواب.
3 - أعضاء المجالس المحلية.
ويُعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية والإضافية، وضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة أو الشرطة.

ويكون انتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب وأعضاء المجالس المحلية طبق لأحكام القوانين الصادرة في هذا الشأن.

مادة 17:
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومى ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الاستفتاء في لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الاستفتاء في أي من لجان الاقتراع الكائنة في نطاق اختصاصها.

ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم البطاقة القومى لكل من ادلى بصوته وفقا لحكم الفقرة السابقة.

مادة (41):
إذا غاب مؤقتا أحد الموظفين العاملين المنتدبين للعمل باللجنة الفرعية وتعذر سير عملها بسبب هذا الغياب، عين رئيس اللجنة الفرعية مَ ن يحل محل الغائب من بين العاملين الملحقين بها؛ فإن تعذر ذلك أوقف عمل اللجنة الفرعية، على أن تندب لجنة متابعة سير الانتخاب بالمحافظة بديلا عن الغائب، ويُضاف وقت التوقف إلى ساعات الاقتراع.

4
مادة (42):
جمعية الاقتراع هي المبني الذي توجد به قاعة التصويت والفضاء الذي حولها، ويحدد رئيس اللجنة الفرعية هذا الفضاء، على النحو الذي يُسهل إدلاء الناخبين بأصواتهم ويضمن سيطرته الفعلية على جمعية الاقتراع؛ حتى تتم عملية الاقتراع في نزاهة وحياد دون تأثير على الناخبين.

ويُحظَر حضور الناخب إلى جمعية الاقتراع حاملا سلا حا، وإن كان مرخ صا، أو ذخائر أو مفرقعات أو ألعاب نارية أو مواد حارقة أو غير ذلك من الأدوات أو المواد التي تعرض الأفراد أو المنشآت أو الممتلكات للضرر أو للخطر.

مادة (43)
يُجرى التصويت في الانتخاب أو الاستفتاء في يوم أو أكثر، ويبدأ من التاسعة صبا حا حتى الساعة التاسعة مسا ء، يتخللها ساعة راحة وذلك وفق ا للضوابط التي تضعها الهيئة الوطنية للانتخابات.

فإن وُجِدَ داخل جمعية الانتخاب إلى الساعة التاسعة ناخبون لم يبدوا آراءهم، يُحَرر كشف بأسمائهم وتستمر عملية الانتخاب أو الاستفتاء حتى إبداء آرائهم.

فإن جرى الانتخاب على يومين أو أكثر وحان الوقت المحدد لانتهاء عملية التصويت في اليوم الأول، يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام هذه العملية، بحضور من حضر من المندوبين أو الوكلاء.

وتُتبع الإجراءات الآتية:
1 ) تغلق الصناديق التي تضم بطاقات الاقتراع بوسيلة آمنة.
2 ) يُحَرر محضر بإجراءات الغلق يثبت به عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.
3 ) يُحَرز محضر اللجنة الفرعية وبطاقات إبداء الرأي المتبقية وكافة الأوراق في مظروف أو أكثر ويُغلق بأية وسيلة آمنة.
4 ) التحفظ على الصناديق وكافة الأوراق في مقر اللجنة الفرعية.
5 ) يُغلَق المقر ويُجمع على قفله بالجمع الأحمر أو أية وسيلة آمنة، وتُعيَن عليه الحراسة اللازمة.

وفي بداية اليوم التالي، يقوم رئيس اللجنة الفرعية - بحضور من حضر من المندوبين والوكلاء-بالتحقق من سلامة الأختام على قفل مقر اللجنة الفرعية وصناديق الانتخاب أو الاستفتاء، والمظاريف التي تحتوي على الأوراق، ويتم تحرير محضر بفض هذه الأختام تثبت فيه الإجراءات التي تمت، ويُرفَق محضر الغلق والفتح بأوراق اللجنة الفرعية.

وفي نهاية اليوم الثاني يُعلن رئيس اللجنة الفرعية ختام عملية الاقتراع ثمَ يبدأ في عملية الفرز.

5
مادة (44)
يكون إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء: بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك، وعلى رئيس اللجنة الفرعية التحقق بنفسه من شخصية الناخبة والناخب، ثم يُسلم لأيهما البطاقة أو البطاقات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، حسب النظام الانتخابي أو الموضوع محل الاستفتاء.

ويجب أن تكون البطاقة ممهورة بخاتم اللجنة الفرعية أو توقيع رئيسها أو خاتمه، وبتاريخ الانتخاب أو الاستفتاء.

وينتحي الناخب خلف الساتر المخصص لذلك في قاعة الانتخابات، ويُثبت رأيه في بطاقة الانتخاب، ثم يضعها في الصندوق الخاص لوضع البطاقات، وفق ا للإجراءات التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

فإن كان الناخب من ذوي الاحتياجات الخاصة على نحو يمنعه من أن يثبت بنفسه رأيه في البطاقة أمام رئيس اللجنة الفرعية، فله أن يُبديه شفاهة على انفراد لرئيس اللجنة الفرعية الذي يثبته في البطاقة.

ويُوقع الناخب قرين اسمه بخطه أو ببصمة إبهامه وذلك في كشف الناخبين باللجنة الفرعية المثبت به كل أسماء الناخبين المقيدين أمامها، ويوقع أمين اللجنة الفرعية أمام اسم الناخب الذي أبدى رأيه.

ويُعد توقيع الناخب والأمين في هذا الكشف دليلا على حضور الناخب وتسلمه البطاقة أو البطاقات المعدة لذلك وإبداء رأيه في الانتخاب أو الاستفتاء. وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط التي تضمن عدم تكرار إدلاء الناخب بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء الواحد.


مادة (45)
لا يُقبل في إثبات شخصية الناخب سوي بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر المتضمن الرقم القومي.

مادة (46)
في حالات الاستفتاء يجوز للناخب الذي يوجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل إقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلي بصوته أمام لجنة الاقتراع المختصة في المحافظة التي يوجد فيها، وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات الضوابط والإجراءات اللازمة لذلك وبما يضمن عدم تكرار التصويت.
6
مادة (47)
تُبين اللائحة التنفيذية طريقة التأشير على بطاقة التصويت، على نحو يضمن سرية التصويت، ولا يجوز استعمال القلم الرصاص في التأشير.

ومع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في هذا القانون؛ يعتبر باطلا :
الصوت المعلق على شرط
أو الذي يُعطَى لأكثر
أو لأقل من العدد المطلوب انتخابه،
أو إذا أثبت الناخب رأيه على بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية،
أو على بطاقة عليها توقيع الناخب،
أو أية إشارة أو علامة أخرى تدل على شخصه أو تنتهك سرية التصويت، بأية صورة من الصور.

وإذا وضعت الهيئة الوطنية للانتخابات نظا ما للاقتراع خصصت بمقتضاه صندوق ا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراع بالنسبة لأحد الصناديق، أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب على ذلك بصورة تلقائية أثر على صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتوتها.

وذلك كله مالم تتوفر شبهات جدية على أن العيب المشار إليه، أثَّر على نزاهة أو مصداقية إجراءات الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.

مادة (48)
للمرشح أن يُوكل عنه من يحضر الفرز في اللجان العامة والفرعية.

ويسمح بحضور مندوبي وسائل الإعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني الذين تحددهم وتصرح لهم الهيئة الوطنية للانتخابات وذلك لمتابعة الاقتراع والفرز.

وتقوم اللجنة الفرعية بأعمال الفرز في مقرها فإذا اقتضت الضرورة نقل الفرز خارج مقرها، أصدر رئيس اللجنة العامة قرا را بنقل الفرز إلى مقر إحدي اللجان الفرعية أو إلى مقر اللجنة العامة، وذلك بعد التنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويجري الفرز تحت إشراف رئيس اللجنة العامة. فإذا قام لديه ما يمنعه من ذلك حدد رئيس اللجنة العامة مَن يقوم مقامه من رؤساء اللجان الاحتياطيين.

7
فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة مع ا، فيجب فصل إجراءات فرز الصناديق التي تضم بطاقات الانتخاب بالنظام الفردي عن تلك التي تضم بطاقات الانتخاب بنظام القائمة، ويُحَرر محضر مستقل بإجراءات فرز كل منها.

وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن محضر الفرز بيان ا بالإجراءات، ويثبت به كافة الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على إجراءات الفرز ويوقع المحضر من رئيس اللجنة الفرعية المشرف على الفرز، ثم يُعلن عدد الناخبين المقيدين أمام اللجنة الفرعية، وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة-بحسب
الأحوال- ويُحرر كش ف بهذه الأعداد يوقعه ويُسلم نسخة منه لمن يطلبها من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

وعقب انتهاء هذه الاجراءات يُسلم رئيس اللجنة الفرعية محاضر الفرز والمظاريف التي تحتوي على بطاقات الانتخاب أو إبداء الرأي وكافة أوراق اللجنة الفرعية إلى رئيس اللجنة العامة.

مادة (49)
تقوم اللجنة العامة بمراجعة أوراق الانتخابات أو الاستفتاء المسلمة إليها من رؤساء اللجان الفرعية.

وللمرشحين أو وكلائهم إبداء اعتراض أمام اللجنة العامة بشأن صحة الاقتراع أو الفرز، وتفصل هذه اللجنة في الاعتراضات بعد مداولة سرية بين أعضائها وتصدر قرارها بالأغلبية المطلقة وعند تساوي الأصوات يُرجح الجانب الذي منه الرئيس؛ ثم يتلو الرئيس قرار اللجنة وأسبابه علنا.

فإن أُجري الانتخاب بالنظام الفردي والقائمة معا؛ يُحرر أمين اللجنة العامة محض را مستقلا للأصوات التي حصل عليها المرشحون بالنظام الفردي وآخر للأصوات التي حصلت عليها كل قائمة.

وفي جميع الأحوال يُحرر أمين اللجنة العامة محضر فرز مجمع من نسختين؛ مثبت ا به أعداد الأصوات في نطاق اللجنة العامة، ويثبت به الاعتراضات التي أبداها وكلاء المرشحين على عملية الفرز أو التجميع أمام اللجنة العامة، وقرارات اللجنة مسببة بشأن الاعتراضات التي فصلت فيها.

ويوقع المحضر من رئيس وأعضاء اللجنة العامة وأمينها.

ثم يُعلن رئيس اللجنة العامة عدد الناخبين المقيدين في نطاق اللجنة العامة وعدد من أدلوا بأصواتهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح أو قائمة، ويحرر كش ف بهذه الأعداد يوقعه رئيس اللجنة العامة، وتسلم نسخته إلى من يطلبه من المرشحين أو وكلائهم، ويوقعوا في المحضر بما يفيد التسليم.

ويُرسل رئيس اللجنة العامة سائر الأوراق المشار إليها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على أن تحفظ نسخة من محضر الفرز المجمع لدى الهيئة الوطنية للانتخابات.

8
مادة (51)
تُعلن الهيئة الوطنية للانتخابات – دون غيرها- النتائج النهائية للانتخاب أو للاستفتاء على مستوى الجمهورية خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة الوطنية للانتخابات سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلى هذه المدة يومان إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة الوطنية للانتخابات.

وتقوم الهيئة الوطنية للانتخابات بنشر النتائج النهائية في الجريدة الرسمية وفي جريدتين قوميتين يوميتين واسعتي الانتشار خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات للنتائج النهائية.

ويرسل رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إلى المرشح شهادة تفيد نجاحه في الانتخاب، وذلك خلال شهر من نشر النتائج.

مادة (54)
لذوي الشأن التظلم من أي إجراء من إجراءات الاقتراع أو الفرز في الانتخاب.

ويقدم التظلم – مشفو عا بالمستندات - إلى اللجنة العامة المختصة أثناء الاقتراع أو في موعدأقصاه أربع وعشرين ساعة بعد إعلان اللجنة العامة للحصر العددي للأصوات في الدائرة، ويقيد التظلم في سجل خاص، ويُعطي مقدمه إيصا ل دا ل على ذلك.

وعلى اللجنة العامة إرسال التظلم - فور قيده- إلى الهيئة الوطنية للانتخابات على أن يكون مشفوعا بما تراه من ملاحظات وتنظر الهيئة الوطنية للانتخابات التظلمات، بكامل تشكيلها، وتصدر قرارها مسبب ا في موعد أقصاه ثمان وأربعين ساعة من تاريخ العرض عليها، على أن تراعي التوفيق بين اعتبارات العدالة والمشروعية، ومراعاة ما تفرضه متطلبات النزاهة والحيدة بشأن عمليتي الاقتراع والفرز.

وللجنة العليا أن تفصل في موضوع التظلم إما برفضه أو بإلغاء كلي أو جزئي لانتخابات الدائرة محل التظلم؛ وذلك متي ثبت لها وجود عيب جوهري أثَّر في نزاهة أو مشروعية أي إجراء من إجراءات عمليتي الاقتراع أو الفرز على نحو يترجح معه أن النتيجة النهائية للفرز لا تعبر بنزاهة عن الإرادة الحرة للناخبين، أو أنه لولا هذا العيب لتغيرت النتيجة النهائية للانتخاب، وفي هذه الحالة تعلن عن مواعيد إجراء الانتخابات.

وتخطر الهيئة الوطنية للانتخابات مقدم التظلم بالقرار،بموجب خطاب مسجل مع علم الوصول، وذلك خلال أربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره.

وتعلن الهيئة الوطنية للانتخابات القرارات الصادرة بشأن التظلمات،وذلك في قنوات الإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وبالكيفية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات ولا تمتد المواعيد الواردة في هذا النص بسبب العطلات الرسمية أو المسافة.

9
مادة (55)
لا تقبل الدعاوي المتعلقة بعمليتي الاقتراع أو الفرز، قبل التظلم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات وفق ا للإجراءات الواردة بنص المادة ( 54) من هذا القانون.

مادة (71)
تخول سلطة مأمور الضبط القضائي لكل من:
1. رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
2. رئيس وأعضاء الأمانة العامة.
3. رئيس لجنة الانتخابات بالمحافظات وأعضائها من الجهات والهيئات القضائية.
4. رئيس وأعضاء اللجنة العامة.
5. رئيس اللجنة الفرعية.


قانون رقم 22 لسنة 2014 بشأن الانتخابات الرئاسية

مادة (1)
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السرى العام المباشر من الناخبين المقيدة أسماؤهم في قاعدة بيانات الناخبين وعلى كل ناخب أن يباشر بنفسه هذا الحق.

مادة (10)
يحدد ميعاد بدء إجراءات انتخاب رئيس الجهورية، ويوم الانتخاب، ويوم الإعادة بقرار من الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بمراعاة المنصوص عليه في الدستور، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار.


مادة (27)
يجري الاقتراع في يوم واحد أو أكثر، تحت الإشراف الكامل للهيئة الوطنية للانتخابات وتشكل الهيئة الوطنية للانتخابات اللجان الفرعية التي تتولي الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية، ويجوز أن يتولى العضو رئاسة أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا، ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها.

10
وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك كله وفق القواعد والاجراءات التي تحددها الهيئة.

وتعين الهيئة الوطنية للانتخابات أمينا أصليا أو أكثر وعددا كافيا من الاحتياطيين لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة.
وتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها، وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة.

وللهيئة الوطنية للانتخابات - عند اللزوم - أن تعين احتياطيين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان الفرعية، ولها أن تعين أعضاء أصليين واحتياطيين من هذه الجهات والهيئات في كل محافظة لمساعدة اللجان العامة في الإشراف على الانتخابات بالمحافظة، وتولي رئاسة لجان الاقتراع أو الحلول محل رئيس أو أعضاء اللجان العامة
عند الضرورة.

مادة (28)
تقوم كل لجنة فرعية بعد انتهاء عملية الاقتراع بأعمال الفرز والحصر لأعداد المقيدين باللجنة، وعدد من حضر منهم وعدد الأصوات الصحيحة والباطلة، وعدد الاصوات التي حصل عليها كل مرشح، ويتم إثبات ذلك الحصر في محضر واحد أو أكثر لجميع اللجان التي يرأسها ويشرف عليها عضو الجهة أو الهيئة القضائية، ويقوم بإعلان ذلك الحصر العددي في حضور من يوجد من وكلاء المرشحين أو مندوبيهم ، ويسلم نتائج الفرز لرئيس اللجنة العامة التابع لها بموجب كشف رسمي واحد لكل اللجان التي يرأسها موقع عليه منه ومن أمناء اللجان ويسلم صورة من الكشف لمن يطلبها من وكلاء المرشحين أومندوبيهم.

ويسمح بحضور كل من مندوبي وسائل الاعلام وممثلي منظمات المجتمع المدني المصرح لهم من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات لمتابعة الانتخابات وعملية الفرز وإعلان نتيجته على النحو المتقدم بما لا يعيق عمل اللجنة.

مادة (30)
لكل مرشح أن يعين في كل لجنة من لجان الانتخاب التي تشكلها الهيئة الوطنية للانتخابات ومن يمثله من بين الناخبين ويبلغ بذلك كتابة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة قبل يومين من اليوم المحدد للاقتراع وتبدأ اللجنة في مباشرة عملها في الموعد المحدد لبدء الاقتراع حتى ولو لم يحضر من يمثل المرشحين كلهم أو بعضهم.

مادة (31)
الموطن الانتخابى هو محل الإقامة الثابت ببطاقة الرقم القومي، ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأمناء وموظفى اللجان الفرعية المشرفة على الانتخابات في لجنة الاقتراع ذاتها ويكون الموطن الانتخابى لرؤساء وأعضاء وأمناء وموظفى باقى لجان الانتخاب في أي من لجان الاقتراع الكائنة.

11
في نطاق اختصاصها ويثبت في كشف مستقل بكل لجنة فرعية اسم ورقم بطاقة الرقم القومى لكل من أدلى بصوته وفقا لحكم الفترة السابقة.

مادة (32)
يكون الإدلاء بالصوت في الانتخاب بالتأشير على البطاقة المعدة لذلك.

وعلى رئيس اللجنة أن يسلم لكل ناخب بطاقة مفتوحة على ظهرها ختم الهيئة الوطنية للانتخابات وتاريخ الاقتراع، ويتنحى الناخب جانبا من الجوانب المخصصة لإثبات الرأى في قاعة الانتخاب ذاتها، وبعد أن يثبت رأيه على البطاقة يتم إيداعها مطوية في الصندوق الخاص بالبطاقات الانتخابية، وفى الوقت ذاته يقوم الناخب بالتوقيع قرين اسمه في كشف الناخبين بخطه أو ببصمة إبهامه، وغمس إصبعه في مداد غير قابل للإزالة قبل ثمانية وأربعين ساعة على الأقل.

مادة (33)
يجوز للناخب الذي يتواجد في محافظة غير المحافظة التي يتبعها محل اقامته الثابت ببطاقة الرقم القومي أن يدلى بصوته أمام أي لجنة من لجان الاقتراع المختصة في المحافظة التي يتواجد فيها وفق الضوابط التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.

مادة (34)
مع مراعاة أحكام المواد السابقة تتولى الهيئة الوطنية للانتخابات وضع جميع قواعد وإجراءات سير مراحل العملية الانتخابية والفرز ونظام عمل اللجان التي تشكلها.

مادة (35)
تنظر اللجان العامة جميع المسائل التي تتعلق بعملية الاقتراع، وتقرر صحة أو بطلان إدلاء أي ناخب بصوته.
وللمرشحين الطعن في القرارات الصادرة من اللجان العامة أمام الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، ويجب أن يقدم الطعن خلال اليوم التالى على الأكثر لصدور القرار المطعون فيه وتفصل اللجنة في الطعن خلال اليومين التاليين بعد سماع أقوال الطاعن أو اخطاره للحضور أمامها وتخلفه عن الحضور وتضع الهيئة الوطنية للانتخابات القواعد والاجراءات التي تتبع في نظر الطعون
والفصل فيها.

مادة (36)
يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى لو تقدم للترشح مرشح وحيد أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5 % من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة ويجرى الانتخاب في هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون.
12
مادة (37)
تقوم اللجنة العامة بتجميع كشوف الفرز المعدة بمعرفة اللجان الفرعية لجمع أصوات الناخبين وإثبات إجمالي ما حصل عليه كل مرشح من جميع اللجان في محضر من ثلاث نسخ يوقعه رئيس اللجنة وأمينها.

وعقب انتهاء اللجنة من أعمالها تقوم بإعلان حصر عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح على أن تتم جميع الإجراءات السابقة في حضور من يوجد من المرشحين أو وكلائهم وممثلين عن منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المصرح لهم من الهيئة الوطنية للانتخابات ويسلم رئيس اللجنة العامة صورة من الحصر العددي المشار إليه مختومة بخاتم اللجنة العامة وممهورة بتوقيع رئيس وأمين اللجنة لكل من يطلبها من المرشحين أو وكلائهم أو مندوبيهم وتحدد الهيئة الوطنية للانتخابات قواعد حفظ هذه النسخ وأوراق الانتخابات.

مادة (38)
تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها النتيجة العامة للانتخابات خلال الخمسة أيام التالية لوصول جميع محاضر اللجان العامة إليها وتنشر النتيجة في الجريدة الرسمية.

مادة (39)
يعلن انتخاب رئيس الجمهورية بحصول المرشح على الأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة فإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الانتخاب بعد سبعة أيام على الأقل بين المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات فإذا تساوى مع ثانيهما غيره في عدد الأصوات الصحيحة اشترك في انتخابات الإعادة وفي هذه الخالة يعلن فوز من يحصل على أكبر عدد من الأصوات الصحيحة.

مادة (40)
تخطر الهيئة الوطنية للانتخابات الفائز برئاسة الجمهورية.
مادة (59)
يكون لكل رئيس من رؤساء لجان انتخاب رئيس الجمهورية السلطة المخولة لمأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بإثبات الجرائم التي تقع في جمعية الانتخاب.

13
قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات
( قرار رقم 1 لسنة 2018)
1 - موعد إجراء الانتخابات 26 ، 27 ، 28 / 3 / 2018
من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة التاسعة مساء
2 - تصويت الناخب في محافظة غير المحافظة الواقع بها محل اقامته :
يجوز للناخب التصويت في لجنة اقتراع فرعية في محافظة غير المحافظة الواقع بدائرتها محل
اقامته بشرط أن يكون هذا الناخب مسجل لدى الهيئة الوطنية للانتخابات ومصرح له بالادلاء أمام
لجان فرعية بعينها.
(قرار رقم 6 لسنة 2018)
إثبات شخصية الناخب تكون عن طريق بطاقة الرقم القومى أو جواز السفر المثبت به الرقم القومى
(قرار رقم 8 لسنة 2018)
3 - ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدنى المصرية والأجنبية والدولية :
- يسمح لهذه المنظمات بمتابعة العملية الانتخابية بعد الحصول على تصريح بذلك من الهيئة
الوطنية للانتخابات.
- يقصد بمتابعة العملية الانتخابية كافة أعمال الرصد والمشاهدة والملاحظة، لجميع إجراءات
تسجيل المرشحين، والدعاية الانتخابية، والاقتراع، والفرز ، وإعلان نتيجة الانتخاب.
- يحظر على المتابعين التدخل في سير العملية الانتخابية بأى شكل من الأشكال، أو عرقلتها، أو
التأثير على الناخبين، أو الدعاية للمرشحين، أو تلقى أو منح أو عطايا أو هدايا أو مساعدات أو
مزايا تحت أي مسمى من أي مرشح أو مؤيديه.
- يكون للمتابعين حق دخول لجان الاقتراع والفرز، واللجان العامة بموجب البطاقات الصادرة من
الهيئة.
- ولا يجوز أن يبقى المتابع داخل أي لجنة لمدة تجاوز نصف ساعة، ولرؤساء اللجان الفرعية،
والعامة عند الضرورة تقليص مدة تواجد المتابعين، تحديد عددهم داخل اللجان بما لا يعيق عمل
اللجنة.
- ويراعى في جميع الأحوال الالتزام بتعليمات رؤساء اللجان الفرعية والعامة في هذا الشأن.
14
- والالتزام بكافة أحكام القانون والقرارات المنظمة للعملية الانتخابية، ومراعاة الدقة والحياد
والموضوعية، وعدم استخدام المتابعة بقصد تحقيق أهداف سياسية أو حزبية.
وعلى المنظمة إبلاغ الهيئة على الفور بما قد تكشفه عنه متابعتها من ملاحظات ترى إحاطة الهيئة
بها
ولا يجوز للمنظمة إعلان أيه نتائج للانتخابات أو مؤشراتها قبل إعلان النتائج بصفة رسمية من
الهيئة الوطنية للانتخابات.
(قرار رقم 9 لسنة 2018)
4 - التغطية الإعلامية:
تقتصر التغطية الإعلامية على الصحفيين والإعلاميين المصرح لهم من قبل الهيئة.
- يشترط لدخول مراكز ولجان الاقتراع حمل التصريح الصادر منها بطريقة ظاهرة وتقديمه عند
الطلب.
- يكون دخول اللجان الفرعية ومقار الاقتراع واللجان العامة بنا ء على إذن من رئيس اللجنة بما
لا يؤثر على سير إجراءات الاقتراع والفرز.
- لا يجوز التدخل في عمل اللجنة بأى شكل من الأشكال وتوجيه الملاحظات أو إبداء الاعتراضات.
- لا يجوز عرقلة سير عملية الاقتراع أو التأثير على الناخبين أو الترويج لاختيار بعينه أو إبداء
آراء شخصية حول عملية الانتخاب.
- يحظر إجراء أي مقابلات أو أحاديث مع موظفي لجان الاقتراع أو المرشحين أو المتابعين أو
الناخبين داخل مقر اللجنة.
- يجب ألا تزيد مدة التواجد داخل أي لجنة أثناء الاقتراع على نصف ساعة.
- لا يجوز التصوير بأي وسيلة إلا بموافقة رئيس اللجنة وكذلك يجوز لرئيس اللجنة عند التزاحم
إنقاص فترة التواجد داخل اللجنة حفاظا على انتظام سير العمل بها.
- للصحفيين والإعلاميين المصرح لهم بالتغطية الإعلامية حضور عملية فرز الأصوات في اللجان
الفرعية والعامة.
– يجوز لوسائل الإعلام إعلان الحصر العددي للنتائج بما لا يخل بسير العمل بتلك اللجان.
- يحظر إعلان النتائج قبل إعلانها من الهيئة الوطنية للانتخابات.

15
(قرار رقم 19 لسنة 2018)
5 - حفظ النظام والأمن:
تضطلع وزارتا الدفاع والداخلية بمهمة حفظ الأمن والنظام أثناء الانتخابات الرئاسية.
ويشمل حفظ الأمن والنظام مهام:
تأمين الناخبين والحفاظ على سلامتهم وتحقيق الأمن العام أثناء الإدلاء بأصواتهم،
تأمين المرشحين ومؤيديهم في إطار القواعد الدستورية والقانونية ومنع أي وجه للإخلال بالأمن والنظام، 
تأمين أعضاء الهيئات والجهات القضائية خلال فترات عملهم وتسلم وتسليم أوراق الانتخابات وحتى انتهاء مهامهم وعودتهم لمقار عملهم أو إقامتهم.
تأمين الإدارات الانتخابية، وهي مقر رئاسة الهيئة الوطنية للانتخابات، ولجان متابعة سير الانتخابات بالمحاكم الابتدائية بالمحافظات أو بالمحاكم الجزئية بالمحافظات التي ليس بها محاكم ابتدائية، اللجان العامة المشكلة بنطاق مراكز وأقسام الشرطة المراكز الانتخابية التي تضم اللجان الفرعية،
تأمين مستلزمات العملية الانتخابية ومطبوعاتها وأوراقها وأماكن وجودها وأثناء نقلها من أماكن طباعتها، وحتى تسليمها للجان متابعة سير الانتخابات بكل محافظة،
الحفاظ على أمن وسلامة ممثلي منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام المحلية والدوليةوالأجنبية.
- يحظر دخول قوات التأمين داخل اللجان الفرعية والعامة إلا بنا ء على طلب رئيس اللجنة،
(قرار رقم 24 لسنة 2018)
6 - ضوابط ساعات الراحة في اللجان الفرعية:
- تجرى الانتخابات الرئاسية 2018 في المواعيد المنصوص عليها في القرار رقم 1 لسنة 2018
من الساعة 9 صباحا وحتى الساعة 9 مساء بالتوقيت المحلى، تتخللها ساعة راحة من الساعة
الثالثة مساء وحتى الساعة الرابعة مساء، ولا يجوز تغييرها أو مدها بعد الموعد المحدد.
- يتم الإعلان عن ميعاد الراحة في مكان ظاهر بالمركز الانتخابى ومقر اللجنة من الداخل والخارج.
- يعلن رئيس اللجنة الفرعية للحاضرين في المركز الانتخابى ومقر اللجنة التوقف عن التصويت
مؤقتا عند بدء فترة الراحة، ويتم غلق اللجنة مؤقتا بقفل تأمينى بعد التأكد من سلامة غلق النوافذ
وباب اللجنة، وغلق فتحة الصندوق بالقفل البلاستيكى، وإثبات رقمه في محضر إجراءات اللجنة،

16
على أن يتم التحفظ على باقى الأوراق والمستندات بالوسيلة التي يراها رئيس اللجنة، لحين انتهاء ساعة الراحة، وإثبات هذه الإجراءات في المحضر المعد لذلك.
ويحظر على رئيس اللجنة وأيا من أعضائها مغادرة محيط المركز الانتخابى تحت أي ظرف، ويتم فتح اللجنة بعد انتهاء فترة الراحة والتأكد من سلامة الأقفال والأوراق والمستندات، وتثبت الإجراءات في المحضر المعد لذلك، ويستأنف التصويت.


الجريدة الرسمية