رئيس التحرير
عصام كامل

حيثيات حكم إعدام 21 متهما والمؤبد لـ4 بخلية دمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أودعت الدائرة 21 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة حيثياتها في حكمها بالإعدام شنقا لـ21 متهما، والسجن المؤبد لـ4 متهمين والسجن المشدد 15 سنة لـ3 آخرين، بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية".


وكانت المحكمة في 22 فبراير الماضى، قضت بالإعدام شنقا لـ21 متهما بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ"خلية دمياط الإرهابية"، كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ4 متهمين، والسجن المشدد 15 سنة لـ3 متهمين، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات.

والمتهمون هم: "أحمد سعد فتحى، وخلاد مصطفى حسين، وإبراهيم عبد الوهاب عبد الكريم، وعبد الرحمن محمود نصر، ومحمد إبراهيم عبد الكريم، وإسلام عصام سيد، وأحمد جمال أحمد، وعبد الرحمن محمد حامد، وعمرو نبيل محمد، وعبد الجميد السيد علام، ومحمد السيد العربى، وصلاح على محمد إبراهيم، ومصطفى ممدوح مؤمن، وأحمد حامد عبد الرازق، وحمادة على عبد الفتاح، ومحمود محمد إبراهيم، وأسامة البدرى وهبه، وأحمد عز الدين سيد، والسيد محمد إبراهيم، ومحمد سيد جمال، ومحمد إبراهيم محمود".

وقالت المحكمة: إن غاية العقوبات في الإسلام إصلاح المتجمع وردع المفسدين، ولابد من إعلان الحكم عليهم أمام الملأ، ليكون في ذلك ردع للفاعلين، قال تعالى" وليشهد عذابهم طائفة من المؤمنين"، إن قمة الفساد في الأرض تتمثل في إعلان الحرب على المجتمع من خلال تهديد أمن الناس، والاعتداء على أرزاقهم وممتلكاتهم، وإن شرعت للمصلحة العامة فهى ليست في ذاتها مصالح بل مفاسد ولكن الشريعة أوجبتها لأنها مصلحة الجماعة الحقيقة وصيانة المجتمع.

وأضافت الحيثيات أن المتهم الأول أنشأ وأسس وتولى زعامة جماعة على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية، وتخابر مع من يعملون لمصلحة جماعة مقرها خارج البلاد.

وتولى المتهم الثانى قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بأن أسس وتولى مسئولية خلية عنقودية منبثقة عن الجماعة.

المتهمان الثالث والرابع أمدا جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مالية، بأن أمد المتهم الثالث الجماعة موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا – بأسلحة وأمدها المتهم الرابع بأموال مع علمهما بما تدعو إليه.

واشترك المتهم السادس والعشرين بطريقى التحريض والانفاق مع المتهم الأول في ارتكاب الجريمة موضوع الاتهام.
الجريدة الرسمية