رئيس التحرير
عصام كامل

«النقض» تقبل طعن النيابة على براءة «ضابط ملوي» في تعذيب مواطن.. إعادة المحاكمة والنظر في دعوى مدنية ضده بمليون جنيه.. الحيثيات: تناقض أقوال الشهود مع تقرير الصفة التشريحية (مستندات

فيتو

قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على قرار محكمة الجنايات ببراءة ضابط بقسم شرطة ملوي في تعذيب مواطن داخل الحجز والتسبب في وفاته ورفض الدعوى المدنية المطالبة بمليون جنيه تعويضا.


أسباب الحكم
وقالت محكمة النقض في أسباب حكمها إن محكمة استئناف بني سويف برئاسة المستشار محمد عبد السميع الصغير، قضت ببراءة المتهم في القضية رقم 711 لسنة 2011 جنح ديرموس، ورفض تعويض زوجة المجني عليه المتوفي فضل عبد اللاه، وأنجاله «شيماء، محمد وحسين، ويوسف»، بمبلغ مليون جنيه ماديًا ومعنويًا.

وأضافت المحكمة أن محمد أحمد صبحي محمد، 41 عامًا، ضابط شرطة بديرموس، يواجه تهم إنه في يوم 31 /3/ 2010 بدائرة مركز ديراموس، بمحافظة المنيا، وضرب فضل عبد اللاه محمد حسين عمدًا بأن تعدى عليه بالصفع على وجهه وركله بقدمه فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية وأدت إلى انفعاله النفس وما صاحبه من مجهود جسماني مهد لحصول النوبة القلبية وما صاحبها من جلط، وتغيرات بالشرايين التاجية مع مظاهر قصور بالدورة الدموية التاجية لعضلة القلب المبينة بتقارير الصفة التشريحية، ومن ثم يقصد من ذلك قتلا ولكن الضرب وما صاحبه من انفعال نفسي أفضى إلى موته.

كما يواجه تهم أنه بصفته موظفًا عموميًا – معاون مباحث مركز شرطة ديراموس- استعملت القسوة مع المجني عليه فضل عبد اللاه محمد اعتماد على سلطته ووظيفته بأن تعدى عليه بالضرب.

اتهامات النيابة
وأحيل المتهم إلى المحكمة طبقا للقيد وعقابه بالمادتين 59 و236 /1 عقوبات.

واستندت النيابة على اتهام المتهم بناء على أقوال أحمد مغربي عبد الرحمن سعيد، إنه إثر اقتياده وآخرين من بينهم المجني عليه إلى وحدة مباحث مركز شرطة ديرمواس، ارتكن المجني عليه إلى الحائط ثم جلس أرضًا ثم دلف الضابط المتهم وتعدى عليه بالضرب بالركل بالقدم اليمنى أسفل الرئة وصفعه بيده على وجهه فسقط على آثر ذلك قتيلا.

وبسؤال أيمن لطيف فهيم خليل بأن الانفعال النفسي والمجهود الجسماني الزائد يكون مصاحبا في هذه الواقعة لحالة المجني عليه المرضية تؤدي إلى حدوث مضاعفات للحالة الحادة والمزمنة بالقلب ويؤدي للوفاة.

الصفة التشريحية
وجاء في تقرير الصفة التشريحية أن المجني عليه يعاني من حالة مرضية متقدمة في القلب ولا يمكن الجزم بعجم مشاركة الظروف المصاحبة للواقعة واصطحابه للمركز وإصابته بالأنف وما حدث من مجهود جسماني وانفعالي لا يتناسب مع طاقة قلب المريض من تحمل، ومواجهة كل تلك الظروف الطارئة مما ساهم في حدوث الوفاة والتي لا تحدث إطلاقا في الشخص السليم المعافي من الأمراض القلبية ولا يوجد ما يتعارض مع حدوث الوفاة.

وقالت المحكمة إنه بجلسة المحاكمة بسؤال المتهم في التحقيقات أنكر التهمة المسندة إليه، واعتصم بالارتكاز والدفاع الحاضر عن المدعين بالحق المدني رفض سؤال الطبيب الشرعي الماثل إلا في حضور الطبيب أحمد المنياوي وصمم على طلبه القضاء بالتعويض وقام بشرح ظروف الدعوى وملابساتها والدفاع الحاضر مع المتهم انتهى إلى طلب براءة المتهم ورفض الدعوى المدنية قبله تأسيسا على تناقض أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي المؤيد من تقرير اللجنة الثلاثية الشرعية وكيدية الاتهام وتلفيقه وانعدام الدليل على استعمال القسوة وان الطب الشرعي جزم على سبب الوفاة المخالف لأقوال الشهود.

وحيث إن المحكمة لا تطمئن إلى أدلة الثبوت التي ساقتها النيابة دليلا على ثبوت الاتهام قبل المتهم وأن ذلك التناقض الذي يستعصى على المواءمة والتوفيق بين أقوال الشهود وتقرير الطب الشرعي لجثة المجني عليه أثبت الأخير وجود إصابة رضية حيوية حديثة بالأنف حدثت من الاحتدام بجسم صلب رضيًا أيًا كان نوعه وهذه الإصابة إصابة بسيطة فهي لها علاقة بإحداث الوفاة أو المشاركة فيها وجائزة الحدوث مثل الارتطام بالأرض.

وبخلاف الإصابة المذكور بالأنف لم يتبين بعموم جسم المتوفي أي آثار إصابته وأن الوفاة نتجت نتيجة الإصابة بمرض القلب حيث نتج عن ذلك جلطة حديثة مع وجود تغيرات متقدمة بالشرايين التاجية يصاحبها ضيق شديد بالشريان التاجي الأيسر الأمامي النازل وانسداد كامل لتجويفه بجلطة وضيق متوسط بالشريان التاجي الأيسر وضيق بسيط بالشريان التاجي الأيمن مع مظاهرة قصور بالدورة الدموية التاجية لعضلة القلب، ولم يثبت أن ركل المتهم للمجني عليه أسفل صدره هي سبب الوفاة خاصة أن اللجنة الثلاثية للطب الشرعي انتهى أن إصابة المجني عليه بالأنف بسيط وليست سبب للوفاة.

كما أن المحكمة تطمئن إلى أقوال وشهادة العقدي أشرف عبد الرحمن، وكيل فرع البحث الجنائي بملوي من أن تحرياته أثبتت أن وفاة المجني عليه نتيجة حالة مرضية حادة بالقلب وأنه لم يحدث تعدي عليه من المتهم.

وقالت المحكمة إنه بناءً على تناقض جميع الأدلة والشهود، وخوفا من ضياع حق المجني عليه، قررت محكمة النقض قبول طعن النيابة وإعادة محاكمة المتهم في دائرة مغايرة، وإعادة النظر في طلب التعويض.
الجريدة الرسمية