اليوم.. الحكم في وقف قرار تحديد 10 أيام لتلقي طلبات الترشح للرئاسة
تصدر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، حكمها في الطعن المقام من المحامين حميدو جميل البرنس ومحمد صلاح عجاج، الذي حمل رقم 19217 لسنة 72 قضائية، المطالب بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات بتحديد مدة 10 أيام فقط لتلقي طلبات الترشح للرئاسة.
قالت الدعوى: إن تلك المدة الزمنية تعجيزية لمن يرغب في الترشح حيث يستحيل تجميع 25 ألف تأييد من المواطنين في 15 محافظة على الأقل في تلك الفترة، ويهدر المساواة بين المرشحين، وينطوي على مخالفة صارخة للمادة 14 من الدستور التي تنص على أن الوظائف العامة حق للمواطنين على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، حيث إن حق الترشح من الحقوق اللصيقة بالمواطن التي نصت المادة 92 من الدستور على عدم جواز المساس بها ولا يجوز تقييدها بأي قانون أو قرار إداري.