«الإدارية العليا» ترفض طعن نقل نقيب المحامين لجدول غير المشتغلين
قضت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار سعيد القصير نائب رئيس مجلس الدولة، برفض الطعن الذي يطالب بنقل عضوية سامح عاشور نقيب المحامين من جدول المشتغلين لغير المشتغلين.
واختصم الطعن رقم ١٩٧٠٧ لسنة ٦٢ قضائية عليا، سامح عاشور بصفته نقيب المحامين.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، قضت بوقف الدعوى القضائية المقامة من مصطفى شعبان المحامي، والتي يطالب فيها بإحالة سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى جدول غير المشتغلين بالنقابة لارتكابه مخالفات تتنافى مع قانون النقابة وجمعه بين العمل في المحاماة ومهن أخرى، تعليقيًا.
وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 24 سبتمبر صدر القرار الوزاري رقم 110 لسنة 1997 بتشكيل مجلس إدارة المعهد العالي للكمبيوتر وتكنولوجيا الإدارة بسوهاج لمدة عام اعتبارًا من تاريخ إصدار القرار متضمنًا على خلاف الواقع والحقيقة تعيين (3 أعضاء مجلس إدارة) من المشكو في حقهم بشئون التعليم ومنهم سامح عاشور ومحمد أبو العلا عبد الرحيم ومن ثم تم تعيين سامح محمد معروف عاشور رئيس مجلس إدارة هذا المعهد بالمخالفة للقانون وبتاريخ 11 - 8-2001 وتم تعيين محمد أبو العلا محمد نائب رئيس مجلس إدارة المعهد وحتى تاريخه.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن نقل المحامي من جدول غير المشتغلين يحكمه المادة 44 من قانون المحاماة، والتي تنص على اختصاص الدائرة الجنائية بمحكمة النقض، فضلا عن أن المحكمة الإدارية العليا قضت بوقف الطعنين تعليقيا وإحالتهما بغير رسوم إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية المادتين رقمى 44 و134 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983، وما زالت الدعوى الدستورية المقامة طعنا على ذلك النص منظورة ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.