رئيس التحرير
عصام كامل

متى يقدم المتهم نفسه للشرطة بدلا من دفع الكفالة؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال محمد رشوان، المحامى، إن المتهم الذي لا يستطيع دفع كفالة، لابد وأن يقدم نفسه لمكتب الشرطة كبديلٍ للكفالة ولقاضى التحقيق إذا رأي أن حالة المتهم لا تسمح بتقديم كفالة، فيلزمه بأن يقدم نفسه لقسم الشرطة في الأوقات التي يحددها له في أمر الإفراج مع مراعاة ظروفه الخاصة.


وأكد "رشوان" أن للقاضي أن يطلب منه اختيار مكان للإقامة فيه غير المكان الذي وقعت فيه الجريمة، كما له أن يحظر عليه ارتياد أماكن بعينها.

وأوضح "رشوان" أن هناك ميعاد لإعلان أمر الحفظ إلى المجني عليه حيث إذا أصدرت النيابة العامة أمرًا بالحفظ، وجب عليها أن تعلنه إلى المجني عليه، وإلى المدعي بالحقوق المدنية، فإذا توفي أحدهما كان الإعلان لورثته جملة في محل إقامته.

وأضاف أنه لا يجوز لغير النائب العام أو المحامي العام أو رئيس النيابة العامة رفع الدعوى الجنائية ضد موظف أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط لجناية أو جنحة وقعت منه أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

وتابع أنه يجوز للمتهم عند رفع الدعوى عليه بطريق الادعاء المباشر أن ينيب عنه، في أية مرحلة كانت عليها الدعوى، وكيلًا لتقديم دفاعه، وذلك مع عدم الإخلال بها للمحكمة من حق في أن تأمر بحضوره شخصيًا.
الجريدة الرسمية