رئيس التحرير
عصام كامل

اتصالات البرلمان توافق على المادة ٢٣ بقانون جرائم المعلومات

فيتو

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، على نص المادة 23 بمشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، دون تعديل، والتي تتضمن معاقبة إحراز أو استيراد أو إنتاج أدوات ومعدات أو شفرات دون تصريح قانوني واستخدامها في جرائم.


جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، برئاسة تضال السعيد، رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وتنص المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أي جهاز أو معدات أو برامج أو اكواد مرور أو شفرات أو أي بيانات مماثلة دون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أي جريمة من المنصوص عليها في هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.
الجريدة الرسمية