رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء تغريم باسم يوسف 100 مليون جنيه

باسم يوسف
باسم يوسف

قضت محكمة جنح النقض، اليوم الثلاثاء، بقبول طعن الإعلامي باسم يوسف، وبطلان عقد حكم التحكيم الدولي الصادر بتغريمه 100 مليون جنيه، كما قضت بإلزام المطعون ضدهما بأتعاب المحاماة.


وكانت الدائرة 7 مدني بمحكمة جنوب القاهرة المنعقدة بزينهم، قضت برفض دعوى بطلان إيداع عقد حكم تحكيم دولي صادر بتغريم مقدم البرامج الساخر "باسم يوسف"، 100 مليون جنيه لصالح مجموعة "قنوات مصر".

وقالت الدعوى التي أقامها باسم يوسف، إن مجموعة قنوات مصر استغلت تشابه اسمها مع اسم شركة "سي بي سي"، ونسبت الحكم لها وطالبت باسم يوسف بدفع الغرامة لها في دعوى قضائية، وأرفقت حكم التحكيم الدولي إلى الدعوى بالمخالفة للقانون والتزوير.

وحملت الدعوى رقم 1892 لسنة 2015، وقالت إنه بتاريخ 10 نوفمبر 2014 صدر حكم تحكيم دولي من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم الدولي في القضية رقم 941 لسنة 2013، لصالح شركة "المستقبل" للقنوات التليفزيونية والإذاعية لقنوات "CBC" وليس "قنوات مصر".

وطالب الإعلامي باسم يوسف، مقدم برنامج "البرنامج"، ببطلان إيداع حكم التحكيم الدولي رقم 941 لسنة 2013 الصادر من مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أصدر حكما بتغريم باسم يوسف مبلغ 100 مليون جنيه لصالح شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، باعتبار أن الحكم صدر لصالح مجموعة "سي بي سي" وليس "قنوات مصر".

كان المحامي حلمي حمزة وكيلًا عن الدكتور باسم رأفت محمد يوسف، قد تقدم بالدعوى ضد الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مجموعة قنوات مصر"، الممثل القانوني لشركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية "مركز تليفزيون العاصمة CBC"، الممثل القانوني لشركة "كيوسوفت للبرمجيات"، رئيس القلم المدني بمحكمة جنوب القاهرة.

وأضافت الدعوى أنه بتاريخ 22 فبراير 2015 تمكنت شركة "قنوات مصر" بالتدليس والاحتيال من إيداع حكم التحكيم الدولي بأنه صادر لصالحها هي مستغلة في ذلك التشابه بين اسمها وبين اسم الشركة الأصلية.

واستندت الدعوى إلى حكم المادة 20 من قانون المرافعات رقم 13 لسنة 1968 على أنه يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عيب لم تتحقق بسبب الغاية من الإجراء.
الجريدة الرسمية