رئيس التحرير
عصام كامل

تأجيل دعوى إلغاء ضوابط العمرة لمخالفتها للدستور لـ٣ أبريل

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قررت محكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، اليوم، تأجيل أولى جلسات الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد المحامى، والتي طالب فيها بإلغاء قرار وزارة السياحة، بشأن ضوابط العمرة الجديدة، التي تنص على فرض رسوم إضافية على من سبق لهم أداء العمرة خلال 3 سنوات، إلى جلسة ٣ أبريل للاطلاع والرد.


وحملت الدعوى رقم 26987 لسنة 72، وأختصمت وزيرة السياحة بصفتها.

وأكد الهيثم أن القرار جاء مخالف للدستور وما نصت علية المادة 38/ 2 من الدستور، حيث لا يجوز فرض رسوم على المواطن دون صدور تشريع بذلك، مما يجعل القرار مشبوهًا بعيوب جسيمة تجعله منعدم الُأثر قانونًا.

وقال هاشم: إن القرار أيضًا مخالف للشريعة الإسلامية؛ حيث إن الدستور نص على أن الإسلام هو دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسى للتشريع، وفرض هذه الرسوم نوع من أنواع التضييق على أداء العبادة، وهو مخالف لما هو مستقر عليه.
الجريدة الرسمية