تعديل تشريعي بتغليظ عقوبة التلاعب بالمواد التموينية والبترولية
تلقت لجنة الشئون التشريعية والدستورية في مجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين وبعض أحكام حماية المنافسة ومنح الممارسات الاحتكارية الصادر بقانون رقم "3" لسنة 2005.
ويتضمن تعديل القانون 3 مواد تتعلق بالعقوبات حال شراء المواد التموينية والبترولية الموزعة عن طريق شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات الاستهلاكية وفروعها ومستودعات البوتاجاز وإعادة بيعها مرة أخرى، وكذلك نشر أخبار كاذبة وغير صحيحة أو مضللة عن أي سلعة.
ونصت العقوبات على الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه وضعف قيمة المواد المهربة كل من قام بتهريب المواد البترولية والمنتجات المحظور تصديرها خارج البلاد.
وفي حالة العودة تضاعف العقوبة بحديها الأدنى والأقصى فإذا ارتكب الجاني الجريمة خلال سنة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة في الجريمة تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 5 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه، ويجوز للمحكمة سحب الترخيص.
كما أضاف التعديل مادة جديدة إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر برقم 3 لسنة 2005 وتنص: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب على قيمة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تنفيذا لحكم المادة "10" من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 5 ملايين جنيه".