رئيس التحرير
عصام كامل

خبير: حماية أسرار عملاء البنوك أحد تقاليد الجهاز المصرفي

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال المستشار عبد العزيز حسوبة، مستشار قانوني مصرفي، إن حماية عملاء البنوك ضاربة في جذور الجهاز المصرفي، مؤكدا أن هناك نصوصا عديدة تؤكد على حماية حقوق عملاء البنوك، في قانون 88 لسنة 2003 الذي يعد خاتمة للتشريع المصري في ملافاة ما مر به الجهاز المصرفي من أخطاء.


وأوضح خلال مؤتمر الملتقى العربي للمنازعات المصرفية، المنعقد بحضور نخبة من المصرفيين والقانونيين، أنه لم يكن هناك حماية قانونية لعملاء البنوك قبل القانون 88 لسنة 2003، لكن كانت هناك بعض المواد نص عليها قانون 17 لسنة 99 هو قانون التجارة المصري الجديد الذي ألغى قانون التجارة القديم، والذي حافظ على أن الإرادة هي الأولى بالحماية، وفر مظلة كبيرة لحماية حقوق العملاء.

وأشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي والنقد رقم 88 لسنة 2003 بعد التعديل يتضمن قواعد وأحكام لحماية عملاء البنوك وهذه حقيقة، مضيفا "نشرف بأن لدينا قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الذي ظهر أن بعد إفرازات طفت على السطح، ومنها قضية نواب القروض ".

وأوضح أنه بدأ التفكير الجذري من المصرفيين والقانونين ورجال الاقتصاد لوضع تفكير جذري لوضع تصور لتعديل للجهاز المصرفي لإحكام ضبط الخلل، وأن هذا القانون جمع شتات 5 قوانين كانت متناثرة منها قانون البنوك والائتمان الذي كان ينظم الجهاز المصرفي في فصله الأول، وتنظيم البنوك، والقانون الخاص بشأن البنك المصري، وقانون آخر بشأن سرية الحسابات بالبنوك، وقانون إصدار أوراق النقد وتنظيم التعاون النقد الأجنبي، وآخر قانون هو تنظيم رءوس الأموال الخاصة.

وأوضح أن قانون البنك المركزي، فيه العديد من البنود التي توفر الحماية القانونية لعملاء البنوك، أما الأعراف المصرية اعتادت على أن يكون هناك حماية وكتمان لسر المهني المصرفي، مشيرا إلى وجود نصوص بشكل فيه اتساع وامتداد تؤدي فعلا إلى اطمئنان العملاء، لكن ذلك لا يمنع هناك هنات، ويمكن تلافيها مع الوقت.

ونوه إلى أن هناك 3 أطر للحماية القانونية للعملاء، أولها الإطار التشريعي متمثلا في قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003، والإطار الرقابي، ويؤكده قواعد الحوكمة التي وضعها البنك المركزي، فيما يخص إنشاء لجان للقيام بدور الرقابي، بينما الإطار التثقيفي والوعي المصري والمالي، موجود أيضا فهناك إرشادات ومؤتمرات تعقد بصورة دورية ومنها مؤتمر الشمول المالي العالمي في شرم الشيخ.

ونوه إلى أن فكرة حماية العملاء والسرية لحساباتهم قبل قانون 88 لسنة 2003 غير موجودة بالصورة التي حددها قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، التي أكد على حماية بيانات العمل حتى لو انتهت علاقة العميل بالبنك، محددا محكمة استئناف القاهرة كجهة وحيدة للحكم في أي قضايا خاصة بإفشاء البنوك لسرية العملاء.

وأشار إلى أن هناك 23 جريمة يعاقب عليها قانون البنك المركزي، كلها تتجه وتنصب على حماية حقوق العملاء، وأن ما يسمى الجرائم المصرفية أو الجرائم المرتبطة بعملاء البنوك مصدرها قانون البنك المركزي.

وأكد أن نصوص هذا القانون مفعلة وبصورة قطعية، وغير قابلة للتهاون فيها، مؤكدا أنه لا يوجد بنك لا ينفذ هذه النصوص، لحماية حقوق العملاء.

الجريدة الرسمية