رئيس التحرير
عصام كامل

«القضاء الإداري»: أحكام هيئة التحكيم نافذة ولا يجوز الطعن عليها

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمًا قضائيًا بأن الفيصل في تحديد الجهة المختصة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم هو القانون الذي استندت إليه هيئة التحكيم في قضائها بغض النظر عن القانون القائم وقت صدور الحكم، كما أن أحكام هيئة التحكيم نافذة ولا يجوز الطعن عليها.


وصدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد محمود محمد، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور علاء الدين رجب السيد، والمستشار إيهاب نبيل محيي الدين، نائب رئيس مجلس الدولة، وبحضور المستشار أحمد ندير الديب مفوض الدولة.

وجاء في حيثيات الحكم أنه قد استبان للمحكمة من الرجوع إلى قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، أنه نظم في الباب السابع منه قواعد وإجراءات التحكيم الإجباري في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام بعضها البعض أو بينها وبين الحكومة أو الهيئات العامة أو المؤسسات العامة، ومن ذلك ما ورد بالمادتين 66، 67 من هذا القانون من أن أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي وجه من الوجوه، ونص على أن جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم ترفع إلى هيئة التحكيم التي أصدرته.

وأضافت المحكمة لنه استبان لها من الإطلاع على أحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991، أنه قد نص في المادة 40 على جواز التحكيم في المنازعات التي تقع بين الشركات الخاضعة لأحكام هذا القانون أو بينها وبين الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة، وأحال فيما يتعلق بقواعد وإجراءات التحكيم إلى ما ورد بالباب الثالث من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

وأكد أن القانون قضى أن طلبات التحكيم في المنازعات التي تقع بين شركات القطاع العام أو بينها وبين جهات حكومية أو هيئات عامة أو مؤسسات عامة التي قدمت قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وكذلك منازعات التنفيذ الوقتية في الأحكام الصادرة فيها، يستمر نظرها أمام هيئات التحكيم المشكلة طبقًا لأحكام القانون رقم 97 لسنة 1983م.

وأشارت إلى أنه تبين للمحكمة من الرجوع إلى أحكام قانون التحكيم في المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 27 لسنة 1994، أنه نص في المادتين الأولى والثالثة من مواد الإصدار على التزام العمل بأحكامه بشأن كل تحكيم قائم وقت نفاذه أو يبدأ بعد نفاذه ولو استند إلى اتفاق تحكيم سبق إبرامه قبل نفاذه.

وأضافت أن القانون قضي في المواد 52، 54، 57 أن أحكام التحكيم التي تصدر طبقًا لأحكام هذا القانون لا تقبل الطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن المنصوص عليهما في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وأجاز الطعن فيها بدعوى البطلان في الحالات المحددة به على سبيل الحصر، وقرر بأنه لا يترتب على رفع دعوى البطلان وقف تنفيذ حكم التحكيم، وأنه مع ذلك يجوز للمحكمة التي تنظر دعوى البطلان أن تأمر بوقف التنفيذ إذا طلب المدعي المدعي ذلك في صحيفة الدعوى.

وتباينت أحكام القوانين أرقام 97 لسنة 1983، 203 لسنة 1991، 27 لسنة 1994 فيما بينها بالنسبة للاختصاص بنظر منازعات التنفيذ، فبينما أسندها القانون رقم 97 لسنة 1983 إلى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم، أحال القانون رقم 203 لسنة 1994 وأسندها إلى المحكمة التي تنظر دعوى البطلان، وعليه يكون الفيصل في تحديد الجهة المختصة بنظر منازعات التنفيذ المتعلقة بأحكام التحكيم هو بالقانون الذي استندت إليه هيئة التحكيم في قضائها بغض النظر عن القانون القائم وقت صدور الحكم.
الجريدة الرسمية