رئيس التحرير
عصام كامل

شروط وجود الدواب والباعة الجائلين بالمناطق الأثرية

وزارة الآثار
وزارة الآثار

نظمت اللائحة التنفيذية لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010 وجود الدواب والباعة الجائلين بالمناطق الأثرية وإصدار تراخيص قانونية بممارسة نشاطها داخل تلك المناطق من خلال 7 مواد.


وجاءت هذه المواد كالتالي:
المادة (86) وتنص على: يحظر وجود الباعة الجائلين بدون ترخيص من الجهة الإدارية وموافقة كتابية من المجلس الأعلى للآثار في أي من الأماكن أو المواقع أو المناطق الأثرية أو ما في حكمها.

المادة (87): يحدد المجلس أماكن وجود الدواب في كل موقع أو منطقة أثرية بناء على ما يقترحه مديرو المناطق من خلال رئيس القطاع المختص وذلك وفقا لطبيعة المنطقة وبما يكفل تأهيلها أثريا وسياحيا وأمنيا.

المادة (88): تحدد كل منطقة أثرية من خلال رئيس القطاع المختص خطوط السير الخاصة بالدواب وعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة ومواعيد ممارسة النشاط.

المادة (89): يصدر المجلس من خلال مدير المنطقة الأثرية وبعد موافقة رئيس القطاع المختص حسب الأحوال الموافقات اللازمة لدخول الدواب للمنطقة الأثرية بعد صدور التراخيص الخاصة بها من الأجهزة المحلية.

المادة (90): للمجلس في سبيل الحفاظ على المناطق والمواقع الأثرية أن يضع حدا أقصى لعدد المرخص لهم من جهة الإدارة وأعداد الدواب المسموح بدخولها لكل منطقة أثرية.

المادة (91): لا يجوز استخدام الموافقة بدخول الدواب لمنطقة أثرية في منطقة أثرية أخرى ولا يجوز تعميم الموافقات أو الاحتجاج بها أو تطبيقها في غير المنطقة الأثرية التي صدرت بشأنها.

المادة (92): في جميع الأحوال يجب ألا تكون خطوط سير الزيارة باستخدام الدواب متداخلة مع خطوط سير السائحين المترجلين ويحدد القطاع المختص مساحة كافية تفصل بين خط سير الدواب والأثر بما يحقق حمايته ويحافظ على نظافة المنطقة وهدوئها وذلك من خلال لوحات إرشادية وتختص اللجنة الدائمة بحسب الأحوال بتقدير حالات إلغاء التراخيص نهائيا أو إيقافها لفترة تتراوح ما بين شهر وستة أشهر وفقا لنوع المخالفة وطبيعة الضرر الذي أحدثته بالمنطقة الأثرية وذلك كله دون الإخلال بالمعلومات المنصوص عليها بالقانون.
الجريدة الرسمية