خريجات الحقوق ينتظرن اعتراف مجلس الدولة في اليوم العالمي للمرأة
فيما تحتفل المرأة بيومها العالمي وسط تقدمها بالمجالات كافة واعتلاء المناصب القيادية، لا زالت أزمة تعيين المرأة قاضية بمجلس الدولة قائمة، بينما قدمت نادية هنري عضو مجلس النواب طلب إحاطة يتضمن أحقية المرأة في الوظائف القضائية بالجهات والهيئات القضائية.
مجلس الدولة بدرجات محكمة (القضاء الإداري والإدارية العليا) كان خلال الأزمة الخصم والحكم في آن واحد، فهو من ناحية يرفض قبول أوراق المتقدمات لشغل وظيفة مندوب مساعد، بينما تنظر نفس محكمة دعاوى تطالب ببطلان استبعاد المرأة من العمل بتلك الوظيفة التي تتدرج ترقياتها إلى درجة قاض في محاكم المجلس.
وأوصى تقرير المفوضين بالمحكمة الإدارية العليا، بعدم قبول الدعوى المقامة من أمينة جاد الله، والتي تطالب بإلغاء قرار عدم تعيينها بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، ولانتفاء القرار الإدارى.
وقال التقرير: إن الطالبة لم تسلك المسلك القانونى بتقديم طلب للجنة فض المنازعات للإدلاء برأيه القانونى قبل أن تقيم الدعوى بالمجلس، وخالفت الطريق الذي رسمه القانون.
وأضاف التقرير أن ما ذكرته المدعية من طرق التمييز لدى مجلس الدولة بين المرأة والرجل، ومخالفة المجلس للمادة ١١ من الدستور، مردود عليه بأحكام المحكمة الدستورية بأن سلطة المشرع في التمييز سلطة تقديرية لم يلزمها الدستور بقيود ثابتة، كما أنها المشرع بذلك لم يخالف الدستور لأن التمييز يختلف باختلاف الفئات والمراكز القانونية، فضلا على عدم وجود نص صريح يلزم التعيين بمجلس الدولة، أو جهة الإدارة.
وأوضح التقرير أن لمجلس الدولة حرية الاختيار، ثم أن الحكم الدستورى فرَّق بين الحقوق الدستورية في الحياة العامة وبين سلطة المشرع في اختيار المرأة وتمثيلها في الوظائف، وذلك لطبيعة العمل والتقاليد، واستحسان الوظيفة، وأن ذلك لا يمثل أي نوع من التمييز للمرأة نظرا لعدم كفاءتها أو غير ذلك ولكن لضمان حسن سير المرفق العام.
من جانبها قالت المحكمة الإدارية العليا في رفضها بعدم ملاءمة عمل المرأة بالقضاء، بأن السلطة تقديرية للمجالس العليا للهيئات والجهات القضائية في تنفيذ ما كفله الدستور من تعيين المرأة في الجهات والهيئات القضائية.
وأردفت المحكمة أن المرأة لا تزال غير مؤهلة لشغل المناصب القضائية، كما اعتبر امتناع مجلس الدولة عن تسليم ملفات التقديم في وظيفة مندوب مساعد بالمجلس صحيح قانونا، ولا يعد مخالفة للدستور، وأن النص في الدستور على كفالة الدولة للتعيين في الجهات والهيئات القضائية ليس معناه المساواة بين الرجل والمرأة.