رئيس التحرير
عصام كامل

بلاغ يطالب بالتحقيق مع الباز بتهمة ازدراء الأديان

محمد الباز
محمد الباز

تقدم حميدو جميل، المحامي، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق طالب فيه بالتحقيق مع رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة وموقع الدستور، لمخالفته القانون ونص المواد 98، 161، 176 من قانون العقوبات لقيامه بإهانة الذات الإلهية وازدراء الأديان باستخدام الدين والاتجار به وتكدير السلم العام والإضرار بالسلام الاجتماعي.


وذكر في بلاغه الذي حمل رقم 2868 لسنه 2018 أن المشكو في حقه ارتكب جريمة العيب وإهانة رئيس وممثل دولة أجنبية أثناء وجوده في مصر مما يعد مخالفة للمواد 181، 182 من قانون العقوبات.

وأضاف أن محمد الباز الإعلامي المعروف رئيس تحرير جريدة وموقع الدستور كتب في الصفحة الأولى من العدد رقم 413 من جريده الدستور عنوان "عقل الأمير.. كيف استرد محمد بن سلمان الله من أيدي المتطرفين".

وذلك لجذب انتباه القارئ ليتصفح الموضوع داخل الجريدة، ومحاولة منه لاسترضاء القارئ على حساب الذات الإلهية ووصف رب العزة بما ينقص من جلاله وينال من عظمته جل شأنه وأن يعلي من شأن حاكم على شأن رب السموات والأرض، مما أثار غضب واستياء كل من اطلع على هذا العنوان وأثار فتنة في نفوس البعض من البسطاء الذين فسروا هذا الكلام أن الله كان ضائعا وتم استرداده مرة أخرى على يد شخص مما أثار أيضا حنق وغضب القارئ تجاه سمو الأمير محمد بن سلمان ولي عهد المملكة العربية السعودية لاعتقادهم أنه قال هذه الجملة.

لكن مع تصفح تفاصيل الموضوع بداخل العدد نجد أن ولي عهد المملكة السعودية لم يتلفظ بهذه الجملة المقيتة بل كان مجمل تصريحاته تحوي توقير وإجلالا لله جل شأنه واحتراما للأديان والعقائد كافة، مما يشكل جريمة العيب في حاكم وممثل دولة أجنبية وإهانته أثناء وجوده على الأراضي المصرية لتشويهه أمام الرأي العام المصري والعربي، مما قد يعرض العلاقات الأخوية بين مصر والمملكة العربية السعودية للخطر. 

وتابع أنه لم يكتفِ المشكو في حقه بكتابة هذا العنوان المسيء لكافة الأديان والعقائد على الصفحة الأولى من جريدة الدستور بل قام بنشره في الموقع الإلكتروني للجريدة، وكذلك أعاد نشره على صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، مما يؤكد على تصميمه على ارتكاب تلك الجرائم، مما يجعل المشكو في حقه قد ارتكب عدة جرائم تخالف أولا الفطرة الإنسانية، وثانيا تخالف المواد 98، 161،176 من قانون العقوبات، وكذلك مخالفة المادة 181، المادة 182 من قانون العقوبات المصري.


الجريدة الرسمية